مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٤٤٣
بين الصحيح وربحه وبين القيمة لأنه من المعلوم أنه إذا خير وكانت القيمة أقل أنه لا يختارها والقيمة في ذلك يوم القبض. قاله في كتاب المرابحة من المدونة والله أعلم.
فصل ص: (تناول البناء والشجر والأرض وتناولتهما) ش: قال ابن سلمون في وثائقه لما تكلم على بيع العقار والأرض ويعقد في ذلك اشترى فلان من فلان جميع المواضع وما عليه من الثمرات على اختلافها ثم قال: وقولنا وما عليه من الثمرات ليرتفع الاشكال ولو سكت
(٤٤٣)
مفاتيح البحث: السكوت (1)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 ... » »»
الفهرست