فصل ص: (علة طعام الربا اقتيات وادخار وهل لغلبة العيش تأويلان) ش: تقدم أن الربا يدخل في النقود وفي المطعومات، فلما انقضى الكلام على النوع الأول أتبعه بالكلام على النوع الثاني. وقد تقدم أن ربا الفضل يدخل هنا في الطعام الربوي فأخذ يبينه بأن بين علة الربا ما هي. والأصل في هذا قوله عليه الصلاة والسلام: البر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد وفي رواية: الآخذ والمعطى فيه سواء.
وقصر أهل الظاهر على هذه المسميات لنفيهم القياس. وأما من يقول بالقياس فلا خلاف بينهم أن الحكم ليس مقصورا عليها وإنما اختلفوا في العلة المقتضية للمنع حتى يقاس عليها. وقد اختلف فيها على عشرة أقوال ذكر المصنف منها قولين: