مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٤٩٤
في بغل، ولا بغل في حمار حتى يتباينا كتباين الحمير أو تباين البغال؟ هذا مذهب المدونة.
أو هما جنسان والأصل الجواز إلى أن يقرب ما بينهما وهو مذهب ابن حبيب وهو الأظهر اه‍. ص: (وسابق الخيل) ش: قال ابن عبد السلام: اختلف المذهب هل تختلف الخيل بالصغر والكبر؟ فحكى غير واحد أنها تختلف بذلك. وقال ابن دينار: لا تختلف الصغار من الكبار في جنس من الأجناس اه‍. والقول الأول عليه مشى المصنف فيما يأتي قريبا، واعتبر اللخمي في الخيل الجمال أيضا ص: (لا كهملاج) ش: قال في القاموس: الهملاج بالكسر من البراذين. الهملج والهملجة فارسي معرب، وشاة هملاج لا مخ فيها لهزالها، وأمر مهملج مذلل منقاد. وقال ابن غازي: قال في الخلاصة: والهملجة والهملاج حسن سير الدابة في سرعة، ودابة هملاج الذكر والأنثى فيه سواء ص: (وبقوة البقرة ولو أنثى) ش: قال في التوضيح: البقر يقع على الذكر والأنثى وإنما دخلته التاء على أنه واحد من جنس والجمع البقرات انتهى. وقال في القاموس: البقرة للمذكر والمؤنث الجمع بقر وبقرات وبقر بضمتين اه‍. وتصور كلام المصنف ظاهر. قال في التوضيح:
تنبيه: والجواز على قول ابن القاسم إنما هو إذا كان في معنى المبايعة بأن تسلم البقرة القوية في بقرتين أو أكثر، أما سلم بقرة قوية في بقرة ليست كذلك فنص بعضهم على المنع وهو ظاهر، لأنه ضمان بجعل وعكسه سلف بزيادة لكن نص في الموازية على خلافه فإنه أجاز فيها سلم فرسين سابقين في فرسين ليسا كذلك اه‍. قلت: الذي نقله ابن عرفة عن
(٤٩٤)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 ... » »»
الفهرست