مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٤٧٨
لسند عند قول المصنف في باب الخيار وبدء المشتري للتنازع والله أعلم ص: (وفي فساده بالزيادة أن تكثر جدا تردد) ش: اعلم أن القول بالفساد والقول بعدمه كلاهما لمالك في المدونة، فأشار بالتردد لتردد سحنون في النقل عنه والقول بالفساد هو في السلم الثاني ونصه على قول ابن عرفة: وفي التهذيب: وإن ادعى أحدهما أنه لم يضر بالرأس المال أجلا وأن رأس المال تأخر شهرا بشرط وأكذبه الآخر، فالقول قول مدعي الصحة. قال عبد الحق:
نقص أبو سعيد من هذه المسألة لأن نصها في الام: قال الذي عليه السلام: لم أقبض رأس المال إلا بعد شهر أو شهرين أو كان شرطنا ذلك. فاقتصر أبو سعيد على مسألة الشرط وترك الأخرى وهي يستفاد منها أن تأخير رأس المال البعيد يفسده، والقول بعدم الفساد قال في التوضيح: هو قوله في الثالث إن تأخرا أكثر من ثلاثة أيام من غير شرط الأمد اليسير فيجوز ما لم يحل الاجل فلا * يجوز اه‍. وقوله: ما لم يحل الاجل هو الذي أشار إليه المؤلف بقوله:
ما لم يكثر جدا والله أعلم. ونحوه ما قاله ابن عرفة عن ابن الحارث في السلم ونصه ابن حارث: اتفقوا على أنه لا يجوز تأخير رأس ماله المدة الطويلة اه‍. وقال ابن عبد السلام: إن أخر رأس مال السلم أكثر من يومين على القول الأول يعني في كلام ابن الحاجب أو أكثر من ثلاثة وذلك بغير شرط، فهل يبطل السلم؟ في ذلك قولان: أحدهما فساد السلم وهو مذهب المدونة، والثاني أنه لا يفسد وهو قول ابن القاسم وأشهب، والقولان معا لمالك.
والذي ذكرناه عن المدونة منهما هو ظاهر منها في بعض المواضع، وفي موضع آخر منها: إن تأخر رأس مال السلم أكثر من ثلاثة أيام من غير شرط فيجوز ما لم يحل الاجل فلا يجوز، والأقرب أن السلم فاسد لاستلزامه الوقوع في بيع الدين بالدين اه‍. وقال ابن بشير: إذا تأخر رأس مال السلم فلا يخلو إما أن يكون بشرط أو بغير شرط، فإن كان بشرط فطال الزمان المشترط فهو عقد فاسد يفسخ إن ترك وإن قصد جاز، وحد هذا في الكتاب باليومين، وفي كتاب الخيار بالثلاثة، وإن طال بغير شرط فلا يخلو إما أن يكون رأس المال يعرف بعينه كالعرض والحيوان، أو لا يعرف كالنقدين. وإذا كان يعرف فلا يخلو إما أن يكون مما يغاب عليه كالثياب وما في معناها أو لا يغاب عليه كالحيوان، فإن كان من العروض التي يغاب عليها كره ولم يفسخ إن ترك، وإن كان مما لا يغاب عليه فقد جعله كالوديعة عند السلم فإنه يكره، وإن كان مما لا يعرف بعينه كالنقدين فقولان: أحدهما أنه يفسخ إن نزل وهو المشهور لحصول الدين بالدين، والثاني أنه لا يفسخ لأنهما لم يدخلا على التأخير اه‍. فعلم من كلامه أنه إذا زاد التأخير على الثلاثة بغير شرط كان تأخيرا طويلا، لأن حد القصير ما
(٤٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 ... » »»
الفهرست