مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٤٧٦
كتاب السلم ص: (باب شرط السلم قبض رأس المال كله) ش: قال ابن عرفة: السلم عقد معاوضة يوجب عمارة ذمة بغير عين ولا منفعة غير متماثل العوضين. فيخرج شراء الدين وإن ماثل حكمه حكمه لأنه لا يصدق عليه عرفا والمختلفان يجوز اشتراكهما في شئ واحد.
والكراء المضمون والقرض ولا يدخل إتلاف المثلي غير عين ولا هبة غير معين انتهى. وأما حكمه فقال المشذالي في حاشيته في أول السلم الأول: صرح في المدونة بأنه رخصة مستثنى من بيع ما ليس عندك انتهى. وقال ابن عبد السلام: والشروط التي يذكرها المؤلف يعني ابن الحاجب هي في جوازه فحكمها أجدر بالجواز لقوله تعالى: * (وأحل الله البيع) * [البقرة: 275] وللحديث: من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم والاجماع على جوازه انتهى.
(٤٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 ... » »»
الفهرست