مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٤٨٦
مسألة الاستئجار في رسم أخذ يشرب خمرا من سماع ابن القاسم من كتاب الصرف فإنه ذكر أنه إن لم يغر من نفسه فلا ضمان عليه وهل له أجر أم لا؟ قولان. وإن غر من نفسه فاختلف هل لا ضمان عليه ولا أجرة له أو عليه الضمان وله الأجرة ويحاسبه بها والله أعلم.
ص: (والتصديق فيه كطعام من بيع) ش: هذه المسألة في باب السلم الثاني. قال الشيخ أبو الحسن في التقييد الكبير: قال ابن الكاتب في الذي أخذ من غريمه الطعام على التصديق:
يحتمل أن لا يجوز تصديقه قبل حلول اه‍ أجل لأنه إذا صدقه الاجل تعجيله قبل لأجل فيدخله سلف جر منفعة وهو بمعنى: ضع وتعجل منه. فعلى هذا إن قوله في الكتاب: جاز إنما معناه إذا كان بعد حلول الأجل، وأما إذا كان قبل الاجل فله: ضع وتعجل ويدخل مع ذلك حط الضمان وأزيدك اه‍. كلام الشيخ أبي الحسن وهو جار على المشهور إذ قد تقدم للمصنف في أول الصرف أنه لا يحرم التصديق في المعجل قبل أجله.
مسألة: قال ابن رشد في أول رسم من سماع أشهب من كتاب البيوع: من اشترى دارا أو أرضا أو خشبة أو شقة على أن فيها كذا وكذا ذراعا فقيل ذلك كقوله أشتري منك كذا وكذا ذراعا، فإن وجد في ذلك أكثر مما سمى من الأذرع فالبائع شريك له بالزيادة كالصبرة تشترى على أن فيها عشرة أقفزة فيجد أكثر من عشرة فالزائد للبائع، وإن وجد أقل مما نقص كان أقل كمستحق إن قل لزم المبتاع بأقل بحسابه، وإن كثر كان مخيرا في أخذ ما وجده أو منابه من الثمن أو رده، وقيل ذلك كالصفة لما ابتاع وإن وجد أكثر مما سمى فهو له، وإن وجد أقل خير في أخذه بجميع الثمن أو رده، والقولان قائما من المدونة من تضمين الصناع ومن رسم أوصى من سماع عيسى من جامع البيوع اه‍. من ابن عرفة مختصرا. وقال ابن رشد
(٤٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 ... » »»
الفهرست