مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٥٨٨
باب ص: (للغريم منع من أحاط الدين بماله) ش: هذا باب التفليس. قال في الذخيرة:
وهو مشتق من الفلوس التي هي أحد النقود كأن الانسان لم يترك له شئ يتصرف فيه إلا التافه من ماله اه‍. وفي أبي الحسن قال عياض: التفليس العدم وأصله من الفلوس أي أنه صاحب فلوس بعد أن كان ذا ذهب وفضة، ثم استعمل في كل من عدم المال وكذلك يقال أفلس الرجل بفتح اللام فهو مفلس اه‍. وفي المقدمات: التفليس العدم، والتفليس خلع الرجل من ماله لغرمائه، والمفلس المحكوم عليه بحكم الفلس الذي لا مال له اه‍.
فوائد: الأولى: قال في المقدمات في كتاب المديان: قال تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم) * وقال: * (ومن بعد وصية يوصى بها أو دين) * فدل ذلك على جواز التداين، وذلك إذا تداين في غير سرف ولا فساد وهو يرى أن ذمته تفي بما يدان ثم قال: وقد استعاذ رسول الله (ص) من الدين فقال: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. وقال عمر بن الخطاب: إياكم والدين فإن أوله هم وآخره حرب وحرب بفتح الحاء والراء قاله في النهاية. وروي بسكون الراء أي نزاع.
الثانية: ذكر في المقدمات أيضا عن النبي (ص) آثارا في التشديد في الدين ثم قال:
فيحتمل أن تكون هذه الآثار إنما وردت فيمن تداين في سرف أو فساد غير مباح، أو فيمن تداين وهو يعلم أن ذمته لا تفي بما تداين به لأنه متى فعل ذلك فقد قصد استهلاك أموال الناس. وقد قيل: إن هذا كله إنما كان من النبي (ص) في الدين قبل فرض الزكاة ونزول آية الفئ والخمس.
(٥٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 ... » »»
الفهرست