مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٤٨٨
أو لقد باعه على ما كان فيه من الكيل الذي يذكر. قال المشذالي: أبو محمد صالح: ليس في الأمهات أو لقد باعه وإنما هو في السلم الثالث، فجمع أبو سعيد بين اللفظ على معنى التخيير في صفة اليمين على أن المبتاع له أن يحلف البائع بأي اللفظين شاء. هذا في الطعام المعين، وأما المضمون فإنما يحلف بأحدهما وهو قوله: لقد أوفى الخ. وانظر قوله: لقد باعه الخ كيف يصح لأن شرط اليمين كونها على حسب الدعوى لأن المبتاع يوافق على ابتياعه على ما فيه ولكن يقول: لم توفني ذلك، فإذا حلف البائع لقد باعه على ما كان فيه من الكيل الذي ذكر أمكن أن يكون في الطعام ذلك القدر ونقص بعد ذلك أو لم يكن فيه والبائع صادق في يمينه فلا بد من تبديل هذا اللفظ انتهى. ومثله في الشيخ أبي الحسن الصغير والكبير ص: (ولقد باعه على ما كتب به إليه) ش: هذا إذا كان الطعام المقبوض مبعوثا به إلى البائع ونحوه في المدونة. قال أبو الحسن: وهذا تصديق التصديق اه‍. واعلم أنه إنما يكون الذي وجد فيه التسمية ظاهرا إلا إذا كان مقيدا بما قيده به الشيوخ والله أعلم. ص: (وإلا حلفت ورجعت) ش: قال ابن غازي: ينطبق على قوله: وحلف لقد أوفى ما سمى وعلى مفهوم قوله: إن علم مشتريه اه‍. أما كونه ينطبق على مفهوم قوله: وحلف لقد أوفى ما سمى فنص عليه في المدونة: وكذلك إن نكل عن اليمين فيما إذا بعث بالطعام إليه وأعلم مشتريه وإنما قيد به المتأخرون وهو داخل تحت قول المصنف: وإلا حلفت ورجعت. وأما كونه ينطبق على مفهوم قوله: إن علم مشتريه فنص عليه اللخمي وابن يونس وعبد الحق وغيرهما وقيدوا به إطلاق المدونة: وصفة يمين المشتري أن يحلف أنه وجده. كذا على نحو ما ادعاه قاله ابن يونس.
تنبيهان: الأول: وإن نكل المشتري عن اليمين فنص في المدونة فيما إذا كان الطعام حاضرا عنده أو كان مبعوثا به إليه ولم يعلم مشتريه وقلنا للمشتري احلف وارجع فنكل عن اليمين، فانظر هل له أن يحلف البائع أنه لقد باعه على ما كتب به إليه أوليس له ذلك؟ لم أر فيه نصا، والظاهر أن له تحليفه لأن تبدئة المشتري بالحلف في هذه الصورة إنما هو حق له فإذا تركه يرجع الحال إلى الأصل والله أعلم.
الثاني: غالب الفروع المذكورة هنا إنما هي فيما إذا ادعى المشتري النقص، وانظر
(٤٨٨)
مفاتيح البحث: الطعام (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 ... » »»
الفهرست