وقد تقدم من لفظه أنه لا شك في صحة السلم وإنما النظر فيمن يغرم قيمته، فإذا كان في ضمان المسلم إليه وجهل ممن هلاكه كان في ضمانه ولا غرم على أحد إنما يحلف المسلم إن كان يتهم هذا الذي ظهر والله أعلم.
الثاني: قال ابن يونس: قال بعض أصحابنا: وإذا ترك الثوب بيد الذي له السلم فأحرقه رجل يشهد عليه الذي بيده الثوب، فإن كان المسلم إليه مليئا أجازت شهادته إذ لا تهمة، وإن كان المسلم إليه معدما لم تجز شهادته لأنه يتهم إذ يصير له مالا يأخذ منه سلمه. وقد قيل: لا تجوز شهادته عليه إذا اختلف في عينه ولا يدري ما يذهب إليه في ذلك. قال غيره:
ولأنه يتهم أن يزيل عيب التهمة عن نفسه فقد يتهم في إمساكها فلا تجوز شهادته بحال اه.
وقال ابن بشير: وإذا ترك رأس المال عند المسلم على جهة الوديعة وكان مما يعرف بعينه فعدا عليه أجنبي وشهد بذلك المسلم، فهل تجوز شهادته أو لا؟ للمتأخرين ثلاثة أقوال:
أحدها تجوز الشهادة على الاطلاق لأنه إذا كان من أهل الشهادة فهو غير متهم. والثاني ردها مطلقا إذ في المذهب قول إنه يحلف المتهم وغير المتهم، ولان الناس يقصدون براءة أنفسهم وإن لم تلزمهم اليمين. والثالث أن الذي عليه السلام إن كان فقيرا لم تجز الشهادة لأنه يتهم أن يشهد له بما يعمر ذمته ليستحق طلبها، وإن كان غنيا فلا تهمة فتجوز، والأصل في هذا المعنى أن يقال: متى تبينت التهمة لم تجز الشهادة ومتى لم تتبين جازت اه.
ونقلها في الشامل والله أعلم ص: (وأن لا يكونا طعامين ولا نقدين) ش: الضمير في يكونا عائد على العوضين وإن لم يمر لهما ذكر لأنهما معلومان، ويعني أنه لا يجوز سلم طعام في طعام ولا نقد في نقد وتصوره واضح.
تنبيهان: الأول: قال ابن عبد السلام في شرح قول ابن الحاجب: الثاني أن لا يكونا طعامين ولا نقدين للنسأ والتفاضل. وجرى يعني ابن الحاجب في ذكر مسائل هذا الفصل في الشروط على ما هو المألوف من الفقهاء، والتحقيق إنما هي موانع لأن وجود هذه الأوصاف مناف للسلم وكل ما كان وجوده منافيا للماهية فهو مانع اه.
الثاني: قال ابن عبد السلام أيضا: إن قلت: لأي معنى ذكر هذه الصورة في شروط