مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٣٠١
قد ابتاع طعاما وقبضه وسأله أن يبيعه إياه قال: ما أحب هذا وما يعجبني. قال ابن رشد: قد أجازه في رسم بع ولا نقصان عليك من سماع عيسى من كتاب السلم والآجال لمن أسلم في طعام أن يبيعه بقبض وكيله. ولا إشكال في جواز ذلك لأنه قد دخل في ضمانه بقبض وكيله إياه إذا تحقق أنه قد قبضه، وإنما كره له في هذه المسألة إذا لم يتحقق أنه قبضه لاحتمال أن يكون كذب، ولو تحقق ذلك لما كره إلا أن يكون الوكيل في هذه المسألة هو المبتاع للطعام بالثمن الذي دفعه إليه موكله، فلا يجوز أن يبيعه منه وإن تحقق أنه قبضه بأكثر مما دفعه إليه، ولا بدينار إن كان دفع إليه دراهم، ولا بدراهم إن كان دفع إليه دنانير إلا أن يكون البخس في العرف على رب الطعام فترتفع التهمة في ذلك. قاله ابن دحون وهو الصحيح. اه‍ نقل في النوادر في آخر كتاب البضائع والوكالات ما في سماع أشهب بلفظ:
روى أشهب عن مالك في الرجل يبضع مع الرجل يباع له طعاما فأخبره أنه فعل وأنه أمره ببيعه فقال: ما يعجبني ذلك اه‍. وقال في السلم الثالث من المدونة: وما ابتعته بعينه من الطعام والشراب جزافا أو اشتريته من سائر العروض بعينه أو مضمونا على كيل أو وزن أو جزافا من عطر أو زئبق أو مسك أو حرير أو توابل وشبهه، فلا بأس ببيعه قبل قبضه من بائعك أو غيره وتحيله عليه إلا أن يكون ذلك من أهل العينة فلا يجوز بأكثر مما ابتعت اه‍.
فصل ص: (إنما الخيار بشرط) ش: قد تقدم أن البيع ينقسم باعتبار ما يعرض له إلى أقسام، وأن من جملة ذلك ما يعرض له من جهة لزوم العقد للمتبايعين وعدم لزومه لهما أو لأحدهما، فيسمى الأول بيع بت وألبت القطع لكل واحد خيار صاحبه، ويسمى الثاني بيع خيار. والأصل في البيع اللزوم والخيار عارض وينقسم إلى خيار ترو وإلى خيار نقيصة، لأنه إما من جهة العاقد أو من جهة المعقود عليه، فإن كان من جهة العاقد بأنه يشترطه أحد المتبايعين أو كلاهما فهو خيار التروي ويسمى الخيار الشرطي، والتروي النظر والتفكر في
(٣٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 ... » »»
الفهرست