مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٤٣٢
فصل ص: (وجاز مرابحة والأحب خلافه) ش: يعني أنه يجوز البيع حال كونه مرابحة.
ومعناه أن يبيع السلعة بثمن مرتب على الثمن الذي اشتراها به إما بزيادة عليه أو بنقص عنه وقد يساويه، ولهذا قال ابن عرفة: بيع مرتب ثمنه على ثمن مبيع يعقبه غير لازم مساواته له.
قال: فخرج بالأول يعني قوله: مرتب ثمنه على ثمن مبيع يعقبه بيع المساومة والمزايدة والاستئمان، وبالثاني وهو قوله: غير لازم مساواته له الإقالة والتولية والشفعة والرد بالعيب على القول بأنه بيع. قلت: وقول الشارح هو أن يبيع السلعة بالثمن الذي اشتراها به وزيادة ربح معلوم يتفقان عليه، غير جامع لخروج ما بيع بوضيعة. ونحوه قول التوضيح معناه أن يخبر البائع المشتري بما اشترى السلعة به ثم يفيده شيئا انتهى. ونحوه لابن عبد السلام وكأنهم
(٤٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 ... » »»
الفهرست