مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٤٨١
البيع، وإن لم يكن بشرط وكان ذلك هروبا من أحدهما فالبيع نافذ مع كراهة مالك لهما في ذلك التأخير البعيد بغير شرط اه‍. وظاهر هذا اللفظ أن تأخير الحيوان مكروه وليس كذلك لما تقدم في كلام ابن بشير وصرح به في المدونة في غير هذا الموضع. وفي الجواهر: أما تأخيره فالشرط زيادة على الثلاث يفسد العقد، وأما بغير الشرط ففي الفساد قولان في العين خاصة ولا يفسد تأخير العرض ولكن يكره اه‍. فعلم من كلام ابن بشير المتقدم عند قوله:
وفي فساده بالزيادة وكلام المدونة المذكور، ومن كلام الجواهر أن الزيادة على الثلاث بشرط مفسدة في العين وغيرها والله أعلم ص: (وهل الطعام والعرض كذلك إن كيل وأحضر كالعين تأويلان) ش: يحتمل على بعد أن يقال: إن المصنف إنما قصد بقوله:
كالعين أنهما شبيهان بالعين وإن كيلا وأحضروا في كونهما يغاب عليهما فيكون التأخير فيهما مكروها لقربهما من العين الممنوع فيها التأخير، فإنه لا يلزم أن يكون المشبه في منزلة المشبه به، أو شبههما بالعين لأن المطلوب فيهما التعجيل كما هو مطلوب في العين ولكن الطلب مختلف وهو بعيد جدا، والظاهر أنه مشى على ما قال في التوضيح: ينبغي أن تحمل الكراهة على التحريم والله أعلم.
تنبيه: قال ابن غازي: قال ابن عبد السلام: قال بعضهم: الكراهة في الطعام أشد انتهى. وكان ابن غازي لم يره لمن هو أقدم من ابن عبد السلام، وقد نقله أبو الحسن في التقييد الكبير عن ابن يونس عن بعض القرويين، ونصه ابن يونس: قال بعض أصحابنا: هذه المسألة على ثلاثة أوجه: إن كان رأس المال حيوانا أو رقيقا فتأخر قبضه الأيام الكثيرة أو إلى أجل فالبيع نافذ بغير كراهية، وإن كان عرضا يغاب عليه فالبيع نافذ مع الكراهية، وإن كان عينا فتأخر كثيرا أو إلى أجل فسد البيع لأنه لا يعرف فأشبه ما في الذمة فصار الدين بالدين.
قال بعض القرويين: هذا إذا كان الثوب غائبا، ولو كان حاضرا حين العقد لا نبغي أن يكون كالعبد لا كراهية في تأخيره والطعام أثقل منه إذ لا يعرف بعينه، والعين أشد من الطعام لأن الطعام يشترى لعينه والعين لا يرد لعينه فهو كغير العين، فتأخيره يكون دينا بدين انتهى ص:
(ورد زائف) ش: رد مصدر مضاف للمفعول كما قال ابن غازي، ويرد المصنف ولو بعد
(٤٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 ... » »»
الفهرست