والغلظ وفي جذعين أو ثلاثة ليست مثله. قال في السلم الأول من المدونة: والخشب لا يسلم منها جذع في جذعين مثله حتى يتبين اختلافهما كجذع نخل كبير غلظه وطوله كذا في جذوع نخل صغار لا تقاربه فيجوز. وإن أسلمته في مثله صفة وجنسا فهو قرض إن ابتغيت به نفع الذي أقرضته جاز ذلك إلى أجله، وإن ابتغيت به نفع نفسك لم يجز ورد السلف، ولا يسلف جذع في نصف جذع من جنسه وكأنه أخذ جذعا على ضمان نصف جذع، وكذلك هذا في جميع الأشياء، وكذلك ثوب في ثوب دونه أو رأس في رأس دونه إلى أجل لا خير فيه اه. وإذا علم هذا فقول ابن الحاجب: كجذع طويل أو غليظ في جذع يخالف ليس بظاهر لأنه يقتضي أن اختلافهما في الطول كاف وليس كذلك، وقد اعترضه ابن عبد السلام والمصنف في التوضيح وتبع صاحب الشامل كلام ابن الحاجب والله أعلم. وأما سلم الغليظ في الرقاق فقد اعترضه بأنه يمكن قسمه على جذوع وأجيب بوجوه: الأول: أن المراد إذا كان الكبير لا يجعل فيما يجعل فيه الصغار أو لا يخرج منه الصغار إلا بفساد لا يقصده الناس. الثاني: أن الكبير من نوع غير نوع الصغير. الثالث: أن المراد بالجذع الصغير المخلوق لا المنجور لأن المنجور يسمى جائزة لا جذعا وهذا الجواب لعياض وهو الظاهر.
تنبيه: يفهم من الجواب الثاني أن الخشب أصناف. قال في التوضيح: وهو ظاهر كلام ابن أبي زمنين فإنه قال في قول المدونة سلف جذع، لو كان في نصف جذع: لو كان الجذع مثل الصنوبر والنصف من النخل أو من نوع غير الصنوبر لم يكن به بأس على أصل ابن القاسم. وفي الواضحة: الخشب كله صنف وإن اختلفت أصوله إلا أن تختلف المنافع والمصارف مثل الألواح والجوائز وشبهها، وتردد بعضهم هل كلام ابن حبيب موافق لما قاله ابن أبي زمنين أو مخالف له؟ اه من ابن عبد السلام. ومثله في التوضيح، وجعله الشامل خلافا وقد تقدم كلام ابن أبي زمنين وعطف الثاني ب " قيل " والله أعلم. والحاصل على هذا