شهر أو شهرين من يوم قبض رأس المال كما ستقف عليه في المدونة ص: (وعجل) ش:
يريد بالتعجيل أنه لا يتأخر البدل أكثر من ثلاثة أيام، وأما تأخير البدل إليها فجائز ولو بشرط كما ستقف عليه في لفظ المدونة. قال في التوضيح: وإن حصل قبض رأس المال حسا لم يحصل معنى كما لو اطلع المسلم إليه على أن بعض الدراهم ناقص أو زائف ففي مختصر ابن شعبان: إذا جاءه بدرهم ناقص فاعترف الآخر به أنه ينقص من السلم بقدره. ولا شك أن هذا الباب أخف من الصرف فما جاز في الصرف يجوز هنا أولى، والمشهور هنا هو مذهب المدونة جواز البدل وتأخيره اليومين والثلاثة انتهى. وفي سلمها الأول: وإذا أصاب المسلم إليه رأس المال نحاسا أو رصاصا بعد شهر أو شهرين فله البدل ولا ينتقض السلم إلا أن يعملا على ذلك ليجيزا بينهما الكالئ بالكالئ فيفسخ ذلك اه. فهذا يدل لي قولي يريد ولو بعد شهر أو شهرين إلى آخره. وفي التوضيح: المشهور وهو مذهب المدونة جواز البدل وتأخيره اليومين والثلاثة اه. ويشير إلى قوله في المدونة إثر الكلام المتقدم: وإن ردها عليك فقلت: سأبدلها بعد يوم أو يومين جاز، لأن ذلك كتأخير رأس مال السلم بشرط يومين ونحو ذلك لا أكثر اه. وهذا مستند قولي يريد بالتعجيل أن لا يتأخر إلى آخره.
تنبيهان: الأول: قوله في المدونة في كلامه المتقدم إلا أن يعملا على ذلك إلى آخر، هذه الزيادة هي قول أشهب، كذا جعلها ابن يونس. قال ابن عبد السلام: والذي قاله يعني أشهب لا يختلف فيه اه. قال أبو الحسن الصغير:: وأمرهما محمول على السلامة حتى يتعين غير ذلك اه. ولهذا قال بعض الموثقين على ما نقل في التوضيح: وهذا عندي لا يعرف إلا ببينة تشهد على أصل تعاقدهما في الشراء أو بإقرارهما.
الثاني: جعل في الشامل من شرط جواز البدل أن لا يكون نحاسا ولا رصاصا وهو يشير إلى ما نقل في التوضيح وغيره عن سحنون أنه فسر ما في المدونة وبأن الدراهم مكروهة أو زيوف ولو كان نحاسا أو رصاصا ما حل أخذها ولا التبايع بها اه. وما قاله سحنون قال فيه أبو عمران: إنه خلاف ظاهر المدونة. ونقل في التوضيح قول أبي عمران وأقره وهو الظاهر من لفظ المدونة المتقدم ولكن سحنون هو العالم بها وبمهماتها والله أعلم