مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٤٧٥
بالصحة مثال ذلك إذا ادعى أنه باعه الام دون ولدها بمائة وادعى المشتري أنه اشتراها مع ولدها. قاله البساطي. قلت: ومن الأول ما إذا ادعى البائع أنه باعها بمائة مثلا وقال المشتري:
اشتريتها بقيمتها أو بما تساوي وكانت قيمتها دون ذلك ص: (وإن ادعيا ما لا يشبه فسلم وسط) ش: تصوره من كلام ابن غازي ظاهر.
فرع: قال في المتيطية في ترجمة السلم الفاسد: وإن تناقضا السلم واختلفا في مبلغ رأس المال فالقول قول الذي عليه السلام اه‍. يريد والله أعلم إذا أتى بما يشبه.
(٤٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 ... » »»
الفهرست