مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٤٨٣
ص: (وإلا فسد ما يقابله لا الجميع على الأحسن) ش: أي وإن لم يعجل بل تأخر أكثر مما قلنا وهو أكثر من ثلاثة أيام فسد، وظاهره سواء تأخر بشرط أو بغير شرط وهو ظاهر كلام أبي الحسن في الكبير. قال في المدونة: إن قلت سأبدلها إلى شهر أو شهرين لم يجز إذ لا يجوز تأخير رأس المال بشرط إلى هذا اه‍. قال أبو الحسن: يريد ولو بغير شرط اه‍. وقال ابن بشير: وإن كان التأخير بغير شرط ففيه القولان إذا كان عينا هل يفسخ أم لا اه‍. وقد تقدم عنه أن المشهور الفساد والله أعلم. واعلم أنه لا يفسد السلم نفس دخولها على الشرط فإنه نقل ابن عرفة عن ابن محرز أنه قال: قال لنا أبو بكر بن عبد الرحمن: لو ترك قوله يعني في المدونة سأبدلها لك بعد شهرين وأدرك بعد يومين فسخ الشرط وأخذ بالرفع وإن لم يدرك حتى طال، فسخ السلم من أوله لأنهما عملا عليه. وقال بعضهم: لا ينتقض السلم لأنه وقع صحيحا، وينتقض ما أخره فقط، وأراه قول أبي عمران وهو أشبه اه‍. وقال ابن محرز: هو الأشبه اه‍. قال ابن غازي: كأنه الذي أشار إليه المصنف بالأحسن، ويحتمل أن يكون أشار بالأحسن لاختيار الشيخ أبي إسحاق الذي نقله المتيطي ونصه: فلو أخره ببدل الزيوف يوما أو يومين جاز، ولا يجوز أكثر من ذلك. قال أبو إسحاق: ويجبر على بدلها فإن تأخر ذلك إلى الاجل فالأشبه أن ينتقض القدر الذي تأخر وحده ولا ينتقض جميع السلم اه‍. ويحتمل أن يكون أشار به إليهما جميعا والله أعلم.
تنبيهات: الأول: جعل ابن بشير محل هذا الكلام كله إذا قام بالبدل قبل حلول الأجل ، فإن لم يقم بالبدل إلا عند حلول الأجل جاز تأخيره ما شاء وهكذا قال أشهب، إذا لم يبق إلا اليومان أو الثلاثة. وهذا جار على المشهور من المذهب أن تأخير رأس مال السلم يومين أو ثلاثة لا يعد دينا بدين اه‍. ونقله ابن عرفة.
الثاني: قال اللخمي في السلم الأول: إذا كان رأس مال السلم شيئا مما يكال أو يوزن فرده بعيب انتقض السلم إن كان انعقاد السلم على شئ بعينه، ولو لم يكن معينا وكان موصوفا على من أجاز الموصوف على الحلول لم ينتقض السلم. يرده بالعيب وإن كان الحكم الرجوع بمثله اه‍. وقوله على من أجاز الموصوف نقله في الشامل وجزم به فقال: وإن رد رأس المال بعيب وهو غير عين رجع بمثله وإلا بطل اه‍.
(٤٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 ... » »»
الفهرست