مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٣٨
عاش، أن الفعل يكون منه أداء لأن تعيين الوقت لم يكن لمصلحة فيه بل تبع للظن الكاذب.
وقيل: هو قضاء قولان للقاضي والغزالي انتهى. وقال في الفرق التاسع والستين.
فرع: إذا قلنا: بالتوسع فهل ذلك مشروط بسلامة العاقبة؟ فإن مات قبل الفعل وقد أخر مختارا يأثم - وهو قول الشافعي - أو لا يأثم لاذن الشرع في التأخير وهو مذهب المالكية وهو الصحيح من جهة النظر اه‍. ويريد بهذا مع ظن السلامة. وانظر كلام الشح حلولو فإنه نقل عن الفهري والأنباري كلاما فيه طول والفهري الطرطوشي.
فرع: قال في الطراز: لما تكلم على تارك الصلاة في آخر باب الأوقات من حلف على صلاة أنه لا يفعلها فلما دخل وقتها مات قبل خروجه فلا يختلف أنه غير معاقب الذي ما صلاها ولا يكفر بتصميمه على أنه لا يصلي انتهى.
قلت: هو وإن كان غير معاقب على ترك الصلاة فإنه معاقب على تصميمه على ترك الصلاة فإن العزم على المعصية والتصميم عليها معصية فيؤاخذ بذلك، وهذا إذا مات فجأة مع ظن السلامة والله تعالى أعلم. ص: (والأفضل لفذ تقديمها مطلقا) ش: لما فرغ من رحمة الله تعالى من بيان الوقت المختار وتقدم أنه ينقسم إلى وقت فضيلة ووقت توسعة، شرع يبين وقت الفضيلة منه ويعلم بذلك أن بقيته وقت توسعة، فذكر أن الأفضل للفذ وهو المنفرد تقديم الصلاة مطلقا في أول وقتها لقوله تعالى: * (حافظوا على الصلوات) * ومن المحافظة عليها الاتيان بها أول وقتها، ولقوله (ص): أفضل الأعمال الصلاة لأول وقتها رواه الترمذي. وقال: ليس بالقوى، ورواه الحاكم. ولقوله (ص): الصلاة أول الوقت رضوان الله وآخر الوقت عفو الله رواه الترمذي والدارقطني. وقال النووي في خلاصة الاحكام: إن هذين الحديثين ضعيفان. وذكر في الأحاديث الصحيحة الدالة على فضيلة أول الوقت حديث ابن مسعود في الصحيحين قال: سألت النبي (ص) أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها.
الحديث ذكره البخاري في كتاب الصلاة وفي مواضع أخر وذكره مسلم في كتاب الايمان.
(٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... » »»
الفهرست