ركعة لأن مقتضى كلام ابن الحاجب أنه إذا ضاق وقت الضرورة عن ركعة خرج حينئذ وقت الضرورة. قال في التوضيح: وليس بظاهر وقت الضرورة ممتد إلى الغروب، ولو كان كما قال المصنف يعني ابن الحاجب للزم أن لا يدرك وقت الضرورة إلا بمقدار ركعة زائدة على ذلك وليس كذلك، بل لو أدرك ركعة ليس إلا فهو مدرك لوقت الضرورة، ولا يلزم من كون الصلاة لا تدرك فيه أن يكون وقت الضرورة قد خرج لأن الصلاة لا تدرك إلا بركعة، وقد صرح غير واحد بأن وقت العصر الضروري إلى الغروب والله أعلم انتهى كلام التوضيح.
الثالث: قوله: وللغروب في الظهرين وللفجر في العشاءين يقتضي أن العصر لا تختص بأربع قبل الغروب بل تشاركها الظهر في ذلك، وهذه رواية عيسى عن ابن القاسم ذكر ابن رشد الخلاف في ذلك سماع يحيى. ص: (وتدرك فيه الصبح بركعة لا أقل) ش: يعني أن الصبح تدرك في الوقت الضروري بمقدار ركعة تامة، فإذا أدرك منها ركعة بسجدتيها قبل طلوع الشمس فقد أردك الوقت، ولا تدرك بأقل من ركعة وهذا هو المشهور وهو قول ابن القاسم. وقال أشهب: لا يشترط إدراك السجود بل يكفي إدراك الركوع. قال في التوضيح:
والخلاف مبني على فهم قوله (ص): من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة انتهى.
قلت: يعني هل المراد بالركعة بتمامها أو المراد بالركعة الركوع؟ قال في التوضيح: وقول ابن القاسم أول لحمل اللفظ على الحقيقة وصرح ابن بشير بمشهوريته انتهى.
تنبيهات: الأول: قال في الاكمال: وهذه الركعة التي يكون بها مدركا للأداء أو الوجوب في الوقت هي قدر ما يكبر للاحرام ويقرأ أم القرآن قراءة معتدلة ويركع ويرفع ويسجد سجدتين ويفصل بينهما ويطمئن في كل ذلك على قول من أوجب الطمأنينة، وعلى قول من لا يوجب أم القرآن في كل ركعة يكفيه تكبيرة الاحرام والقيام لها انتهى. وقال في التوضيح:
قال اللخمي: ويعتبر قدر الاحرام وقراءة الفاتحة قراءة معتدلة والركوع والسجود. ويختلف هل تقدر الطمأنينة أم لا على الخلاف في وجوبها، وتردد على القول بأن القراءة إنما تجب في الجل هل يراعى قدرها في الادراك لأن له تقديمها في الركعة الأولى، أو هل يراعى إذ لا تعتبر فيها؟