مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٣٢
العين: قال الفراء: نظر أعرابي إلى ثوب أحمر فقال: كأنه شفق ومنه صبغت ثوبي شفقا.
وكذلك قال المفسرون في قوله تعالى: * (فلا أقسم بالشفق) * أنه الحمرة.
وفي الموطأ عن ابن عمر: الشفق الحمرة فإذا غاب الشفق فقد وجبت الصلاة انتهى.
تنبيه: قال في الطراز: لا يختلف أن مبتدأ وقت العشاء الاختياري لا يكون قبل مغيب الشفق الذي هو الحمرة انتهى. فاعترضه بعض الناس بأنه قد نقل عن أشهب أن من صلى العشاء قبل مغيب الشفق أنها تجزئه. قلت: ليس في هذا ما يخالف كلامه لأن أشهب لا يقول ذلك وقت مختار يجوز إيقاعها فيه ابتداء وإنما قال: أرجو أنه يجزئه فتأمله والله أعلم.
وقال في الطراز: ولا تختلف الأمة أن وقتها الاختياري ممتد، واختلف في منتهاه، فمشهور المذهب أنه إلى ثلث الليل كما جاء في حديث عمر، وهذا قول مالك وابن القاسم وأشهب. وقال ابن حبيب وابن المواز: إلى نصف الليل وقد وردت الأحاديث بما يدل لكل واحد من القولين. ص: (وللصبح من الفجر الصادق للأسفار الأعلى وهي الوسطى) ش: لما فرغ من بيان وقت العشاء شرع يبين وقت صلاة الصبح، ولها أسماء منها: صلاة الصبح لوجوبها حينئذ، والصبح والصباح أول النهار. وقيل: هو مأخوذ من الحمرة التي فيه كصباحة الوجه مأخوذ من الحمرة التي فيه، وتسمى صلاة الفجر لوجوبها عند ظهوره. قال ابن ناجي في شرح المدونة: وتسمى صلاة الغداة والغداة أول النهار. وقال ابن العربي في العارضة: وذكر الدميري عن الشافعي أنه قال: لا أحب أن تسمى الغداة، وقاله المحققون. وقال الطبري والشيخ أبو إسحاق: يكره أن تسمى الغداة. قال النووي: وما قاله غريب والصواب أنه لا يكره.
وتسمى صلاة التنوير وقرآن الفجر انتهى. وقد يسقط لفظ الصلاة فتسمى الصبح والفجر والغداة. وتسمى الصلاة الوسطى لأن الظهر والعصر مشتركتان يقصران ويجمعان، والمغرب والعشاء كذلك والصبح مستقلة بنفسها. وقيل: لأن الظهر والعصر نهاريتان، والمغرب والعشاء ليليتان، ووقت الصبح مستقل لا من الليل ولا من النهار. وقاله ابن ناجي: وقال الجزولي:
اختلف في وقتها وقيل: من الليل لأنه يجهر فيها، وقيل: من النهار لأنه يحرم الاكل فيه على
(٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... » »»
الفهرست