مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٣٥
الثاني: قال الشيخ في الرسالة: وآخر وقتها الاسفار البين الذي إذا سلم منها بدأ حاجب الشمس. قال ابن الحاجب بعد ذكره القولين: في آخر وقتها المختار. وتفسير ابن أبي زيد يرجع بهما إلى وفاق. قال في التوضيح: فيه نظر لأن الذي جعله ابن أبي زيد آخر الوقت إسفار مقيد وهو الاسفار البين، والاسفار في القول الثاني مقيد بالأعلى. قال عبد الحق قال بعض المتأخرين:
قوله في المدونة: آخر وقتها إذا أسفر يريد بذلك ترائي الوجوه لا على ما قال ابن حبيب: إنه الذي إذا سلم منها بدأ حاجب الشمس انتهى. وقال ابن عرفة: وفي قول ابن الحاجب تفسير أبي محمد إياه ابن الحاجب أنه الذي إذا سلم منها بدأ حاجب الشمس، يرجع بهما إلى وفاق نظر لاحتمال تفسيره بتقديره الصلاة لا يجوز فعلها وكون الآخر ما بعد التمام به التمام كتحديدهم إياه بطلوع الشمس، بل الراجح بهما إليه. نص الشيخ عن ابن حبيب: آخره الاسفار الذي إذا تمت الصلاة بدأ حاجب الشمس وسقط الوقت، لأن قوله: سقط الوقت ينفي احتمال الامرين. انتهى فتأمل كلامه فإني لم أفهمه. وقال المشذالي في تفسير كلامه الأول أعني قوله لاحتمال تفسيره بتقدير الصلاة لا بجواز فعلها يعني أن ما قاله أبو محمد يحتمل أن يكون معناه أن آخر الوقت الاسفار البين، وما بعده إلى طلوع الشمس بيان الاسفار البين الذي ذكر بالتقدير المذكور لا أنه يجوز أن يفعل في ذلك المقدار اختيار، ولم يتعرض لبيان باقي كلامه ولعل ذلك لوضوحه عنده. ونقل ابن ناجي في شرح المدونة كلام ابن عرفة الأول بالمعنى فقال: قال بعض شيوخنا: فيما قاله نظر لاحتمال أن يكون قصده بقوله آخر وقتها الضروري الذي لا يجوز فعلها فيه، ولاحتمال كون الآخر ما بعد التمام لا ما به التمام الخ.
فتأمله.
وأما قوله: وهي الوسطى فأشار به إلى أن صلاة أصبح هي الصلاة الوسطى، وهذا قول مالك وهو المشهور، وهو قول علماء المدينة وقول علي وابن عباس رضي الله تعالى عنهم، وحكاه ابن المنذر عن عمر، وهو قول الشافعي الذي نص عليه ولكن قال أصحابه: قد قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي وقد صح الحديث أنها العصر فصار مذهبه أنها العصر. وقال ابن حبيب: هي العصر. وهو قول جماعة من الصحابة. وقيل: هي الظهر حكاه في الموطأ عن زيد بن ثابت. وقيل: إنها المغرب قاله ابن قتيبة وقتادة.
وقيل: هي العشاء ذكره أحمد بن علي النيسابوري. وقيل: هي الصلوات الخمس ذكره النقاش في تفسيره. وقيل: هي مبهمة في الصلوات الخمس ليجتهد في الجميع كما في ليلة القدر والساعة التي في يوم الجمعة قاله الربيع بن خيثم، وحكي عن ابن المسيب. وقيل: هما صلاتا الصبح والعصر. وعزاه الدمياطي للأبهري من المالكية واختاره ابن أبي جمرة لقوله (ص): من صلى البردين وجبت له
(٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... » »»
الفهرست