مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٥٢٤
بينهما تفريقا فاحشا لم يجزه. قاله في أواخر باب التيمم، فإن طلعوا عليه وهو في الصلاة لم يقطع الصلاة ولو كان معهم الماء كما صرح به في المدونة. وقد نبه على ذلك صاحب الطراز في شرحها. وقوله إلا ناسيه يعني أن من كان معه ماء في رحله فنسيه وتيمم وشرع في الصلاة فتذكر فيها أن الماء في رحله، فإنه يقطع الصلجة لتفريطه فإنه تيمم والماء موجود معه كمن شرع في صوم الظهار ثم ذكر أنه قادر على الرقبة. وحكى ابن راشد القفصي قولا في التيمم بالتمادي، وقال في الشامل: لا فيها على المنصوص إلا ذاكره في رحله على المشهور واتسع الوقت انتهى. ص: (ويعيد المقصر في الوقت) ش: هذا الكلام كأنه ترجمة يعني أن كل من كان مقصرا في طلب الماء فحكمه أن يعيد في الوقت، فإن لم يعد في الوقت فصلاته صحيحة، وظاهر كلام المصنف سواء ترك الإعادة في الوقت ناسيا أو عامدا، أو المسألة في المقدمات وابن الحاجب مفروضة في الناسي، والظاهر أن العامد كذلك كما يفهم من تعليل المسألة ذكره في التوضيح. ص: (وصحت إن لم يعد) ش: قال البساطي: هذا مستغنى عنه لان الإعادة في الوقت تدل عليه انتهى. قلت: ليس بمستغنى عنه بل ذكره لينبه على المشهور في المسألة فإن من أمر بالإعادة في الوقت فلم يعد فيه اختلف في حكمه، فالمشهور لا إعادة عليه، وقال ابن حبيب:
يعيد. قال ابن الحاجب: وكل من أمر أن يعيد في الوقت فنسي بعد أن ذكر لم يعد بعده. وقال ابن حبيب: يعيد. ص: (كواجده بقربه) ش: يعني أن من طلب الماء فلم يجده فتيمم ثم وجد
(٥٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 ... » »»
الفهرست