مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٤٨٩
غير ما عينه له والله تعالى أعلم. وسئل سحنون عمن حمل ماء على دابة وديعة عنده تعديا هل يتوضأ به؟ قال: لا، ويتيمم وإن توضأ به لم يعد وبئس ما صنع. ص: (أو خافوا باستعماله مرضا أو زيادته أو تأخر برء) ش: الضمير راجع إلى الثلاثة المتقدمين ويعني أن التيمم يباح لمن ذكر مع وجود الماء إذا خافوا المرض أو زيادته أو تأخر برء، وكل واحد من الثلاثة يتيمم لما أبيح له أن يتيمم له، فالمسافر والمريض يتيممان للفرض والنفل، والحاضر الصحيح للفرض فقط.
قال في التلقين: وأما جوازه لتعذر الاستعمال فيعتبر فيه أربعة أشياء: خوف تلف أو زيادة مرض أو تأخير برء أو حدوث مرض يخاف معه ما ذكرناه انتهى. واكتفى الشيخ بقوله: أو خافوا باستعماله مرضا عن خوف التلف إذ هو أحرى بالنسبة إلى خوف المرض. وفي الجواهر السبب الخامس المرض الذي يخاف من الوضوء معه فوات الروح أو فوت منفعة وكذلك لو خاف زيادة المرض أو تأخر البرء أو حدوث مرض يخاف معه ما ذكرناه فإنه يتيمم على المعروف من المذهب. قال القاضي أبو الحسن: وكذلك إن خاف الصحيح نزلة أو حمى فإن كل ذلك ضرر ظاهر. وروى بعض البغداديين رواية شاذة أنه لا ينتقل إلى التيمم بمجرد خوف حدوث المرض أو زيادته إن كان مريضا أو تأخر برء، فإن كان إنما يتألم في الحال ولا يخاف عاقبته لزم الوضوء والغسل انتهى. ونقله القرافي جميعه ولفظه في الآخر: وأما مجرد الألم فلا يبيح التيمم انتهى. قال ابن ناجي: ولقد أحسن أشهب رضي الله عنه لما سئل عن مريض لو تكلف الصوم والصلاة قائما لقدر لكن بمشقة وتعب قال: فليفطر وليصل جالسا ودين الله يسر. وفي المدونة:
وإن خاف الجنب الصحيح على نفسه الموت من ثلج أو برد يتيمم. قال مالك: والمجدور والمحصوب إذا أصابتهما جنابة وخافا على أنفسهما تيمما لكل صلاة أحدثا أو لم يحدثا انتهى.
من اختصار ابن أبي زيد. وكلام سند في شرحه بدل على أن مراده الصحيح الحاضر.
تنبيه: ما تقدم من أن الجنب إذا عجز عن الغسل تيمم وهو المعروف في المذهب. وذكر في الاكمال عن أحمد بن إبراهيم المصري المعروف بابن الطبري من أصحاب ابن وهب أن من خاف على نفسه المشقة من الغسل أجزأه الوضوء لحديث عمرو بن العاص، ونقله ابن ناجي في شرحي المدونة والرسالة.
فرع: يؤخذ حكمه مما تقدم نقله سند وأصله في الواضحة ونقله في التوضيح ونقله غيره. قال سند: (فرع) إذا قدر المريض على أن يتوضأ ويصلي قائما فحضرت الصلاة وهو في عرقه وخاف إن فعل ذلك انقطع عنه العرق ودامت علته. قال ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون وأصبغ: إنه يتيمم ويصلي إيماء إلى القبلة، وإن خرج الوقت قبل زوال عرقه لم يعده وما قالوه موافق للمذهب فإن دوام المرض في معنى زيادة المرض انتهى.
تنبيه: قال ابن فرحون قال الشيخ تقي الدين: هنا بحث ينبغي أن يتأمل وهو أن المؤلف
(٤٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 ... » »»
الفهرست