مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٤٧٨
التادلي. قال ابن ناجي: ولا أعرفها لغيره. وليس المراد أنها أقوال متباينة بل كل عبر بما ظهر له والمراد الجميع أو غير ذلك مما يظهر لنا والله تعالى أعلم. وقال ابن ناجي في شرح الرسالة: وحكمه الوجوب من حيث الجملة بإجماع. وقال في شرح المدونة: واختلف هل هو للمسافر عزيمة؟ وهو ظاهر قول الرسالة: التيمم يجب لعدم الماء. وفي مختصر ابن جماعة أنه رخصة. قال التادلي: والحق عندي أنه عزيمة في حق العادم للماء، رخصة في حق الواجد العاجز عن استعماله. والقول بالوجوب مطلقا لا يستقيم في حق الواجد إذ قد يتكلف ويستعمله ومع جواز استعماله لا يكون التيمم واجبا. والقول بالرخصة لا يستقيم في حق العادم فإن الرخصة تقتضي إمكان الفعل المرخص فيه، وتركه كالفطر في السفر والعادم للماء لا سبيل له إلى ترك التيمم. وقول من قال إن الرخصة قد تنتهي إلى الوجوب غير مسلم فإنها إذا انتهت إليه صارت عزيمة وزال عنها اسم الرخصة انتهى. وفيما قاله التادلي نظر، فإن العاجز عن استعمال الماء لخوف ضرر أو زيادة مرض لا يقال بجواز استعماله للماء، غاية ما فيه أنه لو تكلف وارتكب الخطر مع إثمه في إقدامه على الخطر، وإنكاره كون الرخصة تنتهي للوجوب مخالف لما عليه المحققون كابن الحاجب وغيره من المتأخرين من تقسيمهم إياها للواجب والمندوب والمباح زاد بعضهم وخلاف الأولى. والحق أنه رخصة تنتهي في بعض الصور للوجوب كمن لم يجد الماء أو خاف الهلاك باستعماله أو شديد الأذى وبنى بعضهم على الخلاف في كونه رخصة أو عزيمة تيمم العاصي بسفره، فعلى أنه عزيمة يتيمم، وعلى أنه رخصة لا يتيمم وفيه نظر، لجواز أن يكون عزيمة ويتوقف على توبته من عصيانه كما أن فروع الشريعة يخاطب بها الكافر ويتوقف الاتيان بها على الاسلام والله تعالى أعلم.
ص: (ذو مرض) ش: أي صاحب المرض وميد البحر مرض يبيح التيمم نقله ابن عرفة فيتيمم ويصلي ولا يعيد انتهى. وقال ابن وهب في سماع عبد الملك: إذا لم يقدر المبطون والمائد على الوضوء تيمما، فحمله ابن راشد على أنهما لا يقدران على مس الماء. وقال سند: يريد إذا عظمت بطنه حتى لا يتمكن من تناول الماء ورفعه من الاناء، وكذلك المائد لا يقدر أن يمسك نفسه حتى يرفع الماء فيتيمم ووصلي ولا يعيد انتهى. ولا بد من تقييده بأن لا يجدا من يوضئهما أو لا يستطيعان ذلك والله أعلم. وحمله الطليطلي في مختصره على من انطلقت بطنه ونصه: وإن كان مبطونا ببطن قد غلب عليه بطنه لا يستطيع إمساكه فإنه يتيمم ويصلي، وقد قيل فيه إنه يتوضأ لكل صلاة انتهى. والقول الثاني في كلامه هو الجاري على المعروف في المذهب في الاحداث المستنكحة كما تقدم، والقول الأول قريب من فتوى اللخمي ولعله اغتر بظاهر لفظ الرواية. ثم قال في مختصر الطليطلي، ومن كان لا يدرك بيديه أن يغسل مخرج البول والغائط من علة نزلت به فإن كانت له زوجة أو جارية
(٤٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 ... » »»
الفهرست