للرمق، وتقدم ما إذا لم يجد من الماء إلا ما يكفيه للوضوء أو لإزالة النجاسة في الكلام على المعفوات.
فرع: فإن وجد من الماء ما يغسل به وجهه ويديه وقدر على أن يجمع ما سقط من أعضائه ويكمل وضوءه به فإنه يفعل ذلك ويصير بمنزلة من وجد ماء مستعملا فيجب عليه أن يتطهر به عند عدم غيره. قاله الشيخ ابن أبي زيد ونقله عند ابن يونس وغيره من شراح المدونة في الكلام على الماء المستعمل، ونقله ابن عرفة وغيره هناك بل قال ابن هارون: إنما يكون مستعملا على القول بأن كل عضو يطهر بانفراده، وأما على القول بأنه لا يطهر إلا بالجميع وهو المشهور فلا يكون مستعملا ونحوه لابن عرفة. ونقله ابن ناجي أيضا في أول شرح المدونة، ونقله البرزلي في الطهارة وفي أثناء مسائل الصلاة ونصه: إذا كان معه مق الماء قدر ما يغسل به وجهه وذراعيه خاصة وإن جمعه مسح به رأسه وغسل رجليه فإنه يفعل ذلك انتهى. والعجب من ابن فرحون حيث أورد ما ذكرناه عن ابن أبي زيد بحثا ثم قال بعده: والفرض أنهم لم يختلفوا في انتقاله للتيمم ثم قال: وهذا بحث ولم أره لأصحابنا منصوصا.
تنبيه: علم مما تقدم من كلام ابن أبي زيد والبرزلي أنه إذا وجد ما يغسل به الأعضاء المفروضة أنه يجب عليه الوضوء ويترك السنن ولا يجزئه التيمم وهو ظاهر.
تنبيه: أطلق المصنف رحمه الله تعالى كغيره في الماء اعتمادا على أنه إنما ينصرف للماء المطلق فالماء المضاف كالعدم كما صرح به في التلقين وشرحه ونصه: قال في التلقين: شرط جواز التيمم عدم الماء الذي يطهر به أو عدم بعضه. قال المازري: قيده بذلك ليخرج الماء المضاف والماء اليسير تحله النجاسة عند من يقول يتركه ويتيمم، ومن اشتبهت عليه الأواني عند من يقول يتيمم والله أعلم.
تنبيه: لو وجد ماء للغير أو ماء مسبلا للشرب خاصة، هل يعد فاقدا للماء لان الفقد الشرعي كالفقد الحسي - وقاله الشافعية - أولا؟ لم أر فيه نصا. والظاهر أنه فاقد للماء ويتيمم.
قال في التوضيح في قول ابن الحاجب: وإذا مات صاحب الماء ومعه جنب فربه أولى به. قال:
ربه أولى لا لكونه ميتا بل لملكه انتهى. والماء المسبل باق على ملك ربه إياه فلا يصرف في