مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٤٩٤
المختار، وسيأتي في باب الأوقات أن فيه خلافا فقيل يدرك بركعة كالضروري، وقيل بتكبيرة الاحرام، وقيل لا يدرك إلا بإدراك الصلاة جميعها.
الثاني: المراعى في التشاغل باستعمال الماء قدر ما تدل عليه الآثار من صفة وضوئه (ص) لا على ما يكون من التراخي والوسواس. قاله اللخمي في مسألة من وجد الماء بعد تيممه وكان الوقت ضيقا وهذا أحرى والله تعالى أعلم. ص: (كعدم مناول أو آلة) ش: أي وكذلك يباح التيمم مع وجود الماء لمن عجز عن تناوله ولم يجد من يناوله إياه أو لم يجد آلة يتناوله بها وخاف فوات الوقت وكذا لو وجد الآلة وخاف فوات الوقت إن اشتغل برفعه من البئر كما تقدم عن المدونة، وهو داخل في قول المصنف أولا أو بطلبه خروج وقت وهذا هو القسم الثالث من أقسام حكم الحاضر الصحيح، وأشار إلى القسم الرابع بقوله. ص: (وهل إن خاف فواته باستعماله خلاف) ش: أي فوات الوقت المختار كما تقدم، والقولان جاريان أيضا فيما إذا خاف خروج الوقت الضروري. ولا يقال يتفق على أنه يتيمم إذا خاف خروج الوقت الضروري فقد قال في رسم استأذن من سماع عيسى من كتاب الطهارة فيمن كان في حضر ومعه بئر إن عالجها طلعت الشمس قال: يعالجها وإن طلعت الشمس قال: وقد قيل يتيمم ويصلي إذا خاف طلوع الشمس. وقوله ابن غازي ما قاله ابن عسكر في الارشاد من اعتبار الضروري هنا غير معروف يعني أنه إذا ذكر أن المعتبر في جواز التيمم هو الوقت الضروري فلا يباح التيمم إلا إذا خاف خروجه، وأنه لا يتيمم إذا خاف خروج الوقت المختار فهذا هو الذي غير معروف فتأمله والله أعلم. والقول بالتيمم إذا خاف خروج الوقت رواه الأبهري عن مالك على ما نقله المازري وغيره وهو مذهب ابن القصار وعبد الوهاب وغيرهما من العراقيين، واختاره التونسي وابن يونس قائلا هو الصواب. قال في التوضيح: وهو مقتضى الفقه وشهره ابن الحاجب قال في التوضيح: ولا أعلم من شهره. قلت: يكفيه من القوة اختيار من ذكرنا والقول بأنه يتوضأ، عزاه ابن يونس لبعض علمائنا وابن عرفة لبعض القرويين. وقال في التوضيح:
حكي في النكت عن بعض الشيوخ أنه لا يختلف في استعمال الماء لمن هو بين يديه ولأجل ما ذكره هؤلاء من نفي الخلاف قوي هذا القول عند المصنف - والله أعلم - حتى سوى بينه وبين القول الأول مع قوته، والراجح هو القول الأول وأقامه اللخمي وعياض من المدونة.
فرع: قال ابن ناجي في شرح المدونة فيمن خاف في الحضر: إن ذهب إلى الماء خرج الوقت وإذا فرعنا على المشهور من المذهب في أنه من أهل التيمم فخرج الوقت عقيب تيممه
(٤٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 ... » »»
الفهرست