مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٤٨٣
الصحيح وصلى قال في التوضيح: فالمشهور أنه لا إعادة عليه، وصرح به الباجي وابن رشد.
وقال ابن حبيب وابن عبد الحكم: يعيد أبدا انتهى. وقال اللخمي: اختلف في الصحيح إذا لم يكن مسجونا وهو في ضيق من الوقت، فإن طلب الماء خرج الوقت على ثلاثة أقوال، فأجاز له مالك أن يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه وإن وجد الماء في الوقت. وقال أيضا: يعيد وإن وجد الماء في الوقت. وفي كتاب محمد يطلب الماء وإن خرج الوقت انتهى. فعلم من كلام اللخمي أن الصحيح إذا خاف فوات الوقت إذا طلب الماء فتيمم وصلى ثم وجد الماء في الوقت لا إعادة عليه، وإن تبين خلاف ظنه وهو كذلك في المدونة قال فيها: ومن خاف في سفر أو حضر إن رفع الماء من البئر ذهب الوقت تيمم وصلى ولا إعادة عليه في وقت ولا غيره إذا توضأ. ولمالك قول في الحضري: إنه يعيد إذا توضأ انتهى. وإطلاق قول المصنف لا يعيد صادق على ذلك أعني نفي الإعادة في الوقت وبعده ونبه على ذلك ابن غازي في كلام المصنف.
ص: (غير جمعة) ش: يعني أنه إذا خشي فوات الجمعة لا يتيمم لها. وهذا قول أشهب قال في التوضيح قال: وإن فعل لم يجزه وهو ظاهر المذهب. وقال الشارح: إنه المذهب. قال ابن القصار: يتيمم لها إذا خشي الفوات. وكذا ذكر ابن عرفة عن المازري أنه عزا هذا القول لابن القصار نفسه وليس كذلك، فقد نقل ابن يونس عنه أنه قال:، لا يجزئه إن تيمم للجمعة إذا خاف أن تفوته قال: وقال بعض أصحابنا: القياس أن يتيمم لها إذا خاف الفوات فليس القول بجواز التيمم للجمعة له وإنما هو ناقل له فتأمله، وقد بالغ سند في إنكار التيمم لادراك الجمعة وقال: إنه مخالف للاجماع. ذكره في الكلام على التيمم لصلاة العيدين، وذكر ابن يونس عن بعض شيوخه أنه لو قيل يتيمم ويدرك الجمعة ثم يتوضأ ويصلي الظهر ما بعد. قال ابن عرفة:
وظاهر كلام ابن يونس اختيار ذلك. قلت: وهو حسن إذا تحقق فوات الجمعة إذا ذهب للوضوء والله أعلم. ص: (ولا يعيد) ش: يعني إذا تيمم الحاضر الصحيح للفرض وصلاة ثم وجد الماء فإنه لا يعيد وتقدم الكلام عليه عند قوله وفرض. ص: (لا سنة) ش: المشهور أن
(٤٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 ... » »»
الفهرست