مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٤٧٢
(وكره غسله) ش: قال في الطراز: إذا غسل كفيه بنية الوضوء. قال ابن حبيب: يجزئه ويمسح لما يستقبل وليس بواجب فاستحب له الإعادة ليأتي بالمقصود مقصودا لا تبعا ونقله في الذخيرة.
فرع: قال في الطراز: ومسح الطين أو غسله ليمسح الخف في الوضوء فنسي المسح لم يجزه ويمسح ويعيد الصلاة لعدم نية الطهارة، وإنما نوى النظافة من الطين. قال: فإن نوى بذلك إزالة الطين والوضوء جميعا لأجزأه على خلاف فيه انتهى. وكأنه يشير إلى الخلاف فيمن غسل النجاسة عن أعضاء وضوئه بنية إزالة النجاسة ورفع الحدث، وقد تقدم أن المشهور الاجزاء.
قلت: وقال ابن عرفة: وقول ابن عبد السلام عن ابن حبيب إن غسله للنجاسة مستتبعا نية الوضوء أجزأه لا أعرفه.
فرع: قال في النوادر قال مطرف: ومن مسح ليدرك الصلاة ونيته أن ينزع ويغسل إذا صلى فذلك يجزئه، ومن توضأ ومسح على خفيه ينوي إذا حضرت الصلاة نزع وغسل رجليه لم يجزه، ويبتدئ الوضوء كتعمد تأخير غسلهما، وقاله ابن الماجشون وعبد الملك وأصبغ ص:
(وتتبع غضونه) ش: قال في المدونة: ولا يتتبع الغضون. قال في الطراز: وعند ابن شعبان يتتبع، وكذلك قال في غضون الجبهة في التيمم كأنه رآه من ظاهر محل الفرض. ونقله في الذخيرة وقبله، وكذلك المصنف في التوضيح هنا، وذكر في باب التيمم عن ابن شعبان أنه لا يتتبع الغضون وكذا ذكر ابن عرفة عنه في باب التيمم ولم يذكر هنا شيئا، وكذا ذكر في النوادر في التيمم عن ابن القرطي بضم القاف وسكون الراء والطاء المهملة - وهو ابن شعبان أنه لا يتتبع الغضون، وذكر في باب المسح على الخفين على المختصر أنه لا يتتبع الغضون، وقال ابن ناجي في شرح المدونة في باب المسح على الخفين: وقول المازري وابن هارون قيل في التيمم إنه يتتبع الغضون لا أعرفه ولا يتخرج هنا لان المسح أخف انتهى. فما ذكره سند غريب والله تعالى أعلم. وقال الشارح في الرسالة: ولا يتتبع الغضون وليس هذا في الرسالة. ص: (وبطل بغسل وجب) ش: لو قال بموجب غسل لكان أحسن لان البطلان يحصل بموجب الغسل وإن لم يغتسل ص: (ويخرقه كثيرا) ش: تقدم تحديد الكثير واليسير فإذا انخرق خرقا كثيرا نزعه
(٤٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 ... » »»
الفهرست