غسلت ذلك وتوضأ وصلى، وإن لم يكن له واحدة منهما وقدر على تحصيلها فعليه ذلك، وإن لم يكن له مال ولا زوجة ولا خادم فإنه يتيمم ويصلي انتهى. وما قاله غير ظاهر، وقد تقدم عن صاحب المدخل في فصل الاستبراء أنه يصلي بالنجاسة ولم يذكر في ذلك خلافا وهو المعروف من المذهب والله تعالى أعلم. ص: (وسفر أبيح) ش: دخل السفر الواجب والمندوب من باب أولى ولو قال جائز لشمل كلامه ذلك نصا وخرج المكروه والحرام. وما ذكره من اشتراط إباحة السفر هو الذي ذكره ابن عرفة عن القاضي عبد الوهاب واقتصر عليه، واعترض على ابن الحاجب في حكايته فيه الخلاف فقال: وشرط القاضي إباحة السفر.
وقول ابن الحاجب على الأصح لا أعرفه نصا انتهى. ونقله عنه المشذالي بلفظ: وشرط القاضي إباحة السفر فمقابل الأصح لا أعرفه ولفظ ابن الحاجب ولا يترخص بالعصيان على الأصح. وقال ابن عبد السلام: والمصنف في التوضيح: نفي ابن الحاجب الترخص بسبب بالعصيان يحتمل أن يريد به نفي التيمم خاصة وهو الأقرب من مراده، ويحتمل أن يريد نفي الترخص عموما كالتيمم والمسح على الخفين وأكل الميتة، وقال ابن عبد السلام:
والحق أنه لا ينتفي من الترخص بسبب العصيان إلا رخصة يظهر أثرها في السفر دون الحضر كالقصر والفطر، وأما رخصة يظهر أثرها في السفر والإقامة كالتيمم والمسح على الخفين فلا يمنع العصيان منها، ومعنى هذا لابن رشد انتهى. وقال صاحب الطراز: إذا قلنا المسح في الحضر فهل يمسح عليهما من سافر في معصية؟ اختلف أصحابنا وأصحاب الشافعي في ذلك، فقيل لا يمسح ولا يترخص برخصة حتى يتوب، وقيل يمسح وهو الصحيح لان المسح لا تختص رخصته بالسفر انتهى. وصرح صاحب الطراز أيضا في باب القصر بأنه يتيمم بلا خلاف ونصه بعد أن ذكر الخلاف في مسح الخفين: ولا يختلف أصحابنا أنه إذا عدم الماء يتيمم ويجزئه انتهى. وذكر القرطبي في تفسير سورة المائدة الخلاف وصحح ما رجحه صاحب الطراز وسيأتي لفظة.
تنبيهات: الأول: أكثر نصوصهم التعبير بالعصيان كما قال ابن الحاجب وهو لا يقتضي إخراج المكروه خلاف ما تعطيه عبارة القاضي عبد الوهاب والمصنف، والظاهر الأول لان السفر المكروه لا يمنع القصر تحريما وإنما يمنعه على سبيل الكراهة كما سيأتي في بابه وقالوا: إنه لا إعادة عليه إن قصر فيه مع اشتراطهم هناك إباحة السفر على المشهور فأحرى هنا فتأمله والله تعالى أعلم.
الثاني: مثل ابن فرحون في الفصل التاسع من القسم الثالث من تبصرته العاصي بسفره