مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٤٧٣
مكانه وغسل رجليه، فإن كان في صلاة قطعها نقله في التوضيح والشامل. ص: (وبنزع أكثر رجل لساق خف) ش: قال الشارح في الكبير والوسط: قال في المدونة: وإن أخرج جميع قدمه إلى ساق الخف وقد كان مسح عليهما غسل مكانه، فإن أخر ذلك ابتدأ الوضوء، فمفهومه أن إخراج أكثر القدم لا يضره فانظره مع قول هنا انتهى. قلت: صرح بذلك صاحب الجلاب كما ذكره ابن غازي، وصرح بذلك صاحب الارشاد أيضا وهو ظاهر، لان الأقل تبع للأكثر. وإنما بطل حكم المسح بوصول أكثر الرجل للساق لان شرط المسح كون الرجل في الخف ولو توضأ ووضع رجله في ساق الخف ثم انتقض وضوؤه لم يجزه المسح كما صرح بذلك التلمساني في شرح الجلاب وأصله في كلام صاحب الطراز. ص: (لا العقب) ش: أي فلا يبطل المسح بذلك، وظاهره سواء كان وصول العقب لساق الخف لقصد نزعه ثم بدا له وردها، أو كان ذلك غير مقصود وإنما هو من باب الحركة والمشي. أما الأول فعلى المشهور في إلغاء الرفض، وأما الثاني فلا خلاف فيه قاله التلمساني وأصله في الطراز. ص: (أو أحدهما) ش: أي أحد الأعليين فإنه يبادر لمسح الأسفل ولا يجب عليه نزع الأعلى من الرجل الأخرى عند ابن القاسم وهو المشهور كما قاله الشبيبي خلافا لسحنون، ولا يصح أن يعود ضمير أحدهما على أحد الخفين كما قاله الشارح في الصغير لأنه يقتضي أنه يبادر لغسل الرجل التي نزعها فقط ولا ينزع الأخرى، وهذا خلاف المشهور. وكان المصنف اكتفى بذكر المسألة الآتية عن هذه لأنه يفهم منها أنه إذا لم يعسر نزع الأخرى فلا بد منه على المشهور وهو كذلك.
فرع: قال في الطراز: إذا قلنا يمسح على ما تحت المنزوع فمسح ثم لبس الخف الذي نزعه جاز له، إذا أحدث أن يمسح عليه قاله ابن القاسم في العتبية، ولا يشترط أن يزيد على الرجل الأخرى خفا آخر لان البدلية تحصل بستر الرجلين بجنس الخف، فإذا كان له أن يمسح على إحدى رجليه أكثر مما على الأخرى، فمن الأولى أن يمسح إذا كان ما عليهما سواء انتهى. وما ذكره عن العتيبة هو في رسم نقدها من سماع عيسى. قال ابن رشد:
(٤٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 ... » »»
الفهرست