مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٤١٥
ش: فاعل جاز، ضمير يعود على الاستجمار المفهوم من قوله أو لا وندب جمع ماء وحجر، وما ذكره عن جواز الاستجمار بكل يابس طاهر منق غير مؤذ ولا محترم هو المشهور ومقابله قصر الاستجمار على الأحجار. قال في التوضيح: فقاس في المشهور كل جامد على الحجر لان القصد الانقاء، ورأي في القول الأخير أن ذلك رخصة فيقتصر بها على ما ورد، والصحيح الأول لان الرخصة في نفس الفعل لا في المفعول به، وتعليله (ص) الروثة لأنها رجس يقتضي اعتبار غير الحجر وإلا لعلل بأنها ليست بحجر. رواه البخاري: وروى الدارقطني أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا قضى أحدكم حاجته فليستنج بثلاثة أعواد أو ثلاثة أحجار أو ثلاثة حثيات من تراب ولا دليل له يعني القول الآخر بقوله عليه الصلاة والسلام أو لا يجد أحدكم ثلاثة أحجار لان مفهوم اللقب لم يقل به إلا الدقاق انتهى. ونحوه لابن راشد. وإنما ذكر الأحجار لكونها أكثر وجودا.
تنبيه: جميع أجزاء الأرض كالحجر - قال في الطراز - إن المتفق عليه ما كان من أنواع الأرض من حجر أو مدر أو كبريت ونحوه أما ما ليس من أنواع الأرض كالخرق والخشب وشبهه فمنعه داود ومنعه أصبغ من أصحابنا قال: فإن أعاد في الوقت انتهى. وقال التلمساني في شرح الجلاب بعد أن ذكر المشهور: وذهب أصبغ من أصحابنا إلى أنه لا يجوز الاستجمار.
إلا بالأحجار أو ما في معناها من جنس الأرض، وأما ما كان من غير أجناس الأرض كالخرق والقطن والصوف والنخالة والسحالة فلا يجوز الاستجمار به، فإن فعل أعاد في الوقت انتهى.
وقال الشيخ زروق في شرح قول الرسالة. ثم يمسح ما في المخرج من الأذى بمدر يعني بالمدر الطوب، وقال الخليل: المدر الطين اليابس وغيره مما في معناه، وهذا ظاهر كلام اللخمي وغيره.
قال اللخمي: الأشياء التي يستجمر بها في الجواز والمنع على خمسة أقسام: فصنف يجوز الاستجمار به، وصنف يمنع الاستجمار به، واختلف في الاجزاء إذا نزل، وثلاثة مختلف فيها في الجواز وفي الاجزاء. فالأول الأرض على اختلاف أنواعها من صخر ومدر وكبريت وزرنيخ وغير ذلك فهذا لا يجوز الاستجمار به انتهى. وإنما نبهت على هذا لان ظاهر كلام التوضيح أن أصبغ يخالف في غير الأحجار وإن كان من جنس الأرض. وقال في الاكمال بعد أن ذكر الخلاف فيما يستجمر به: تمسك داود بلفظ الأحجار وقال: لا يجوز غيرها. والناس على خلافه لكن مالكا وغيره يستحب الحجارة وما في معناها وما هو من جنسها انتهى. واحترز المصنف بقوله يابس من المائعات والأشياء المبتلة لان الرطوبة تنشر النجاسة وإنما اكتفى في الاخراج بذكر المبتل لأنه يفهم منه الاستجمار بالمائعات من باب أحرى. واحترز بقوله طاهر من النجس والمراد بذلك ما يباشر به المحل فلو كان في أحد جانبي الحجر نجاسة جاز
(٤١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 ... » »»
الفهرست