في الذخيرة أيضا لما في الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه أو يغتسل فيه فإن عامة الوسواس منه. قال الدميري عن الشافعية: هذا إذا لم يكن مسلك يذهب فيه البول وهذا في الاستنجاء بالماء، وأما إذا استنجى بغيره فلا يندب له ذلك. قاله الشافعية أيضا وهو ظاهر. ص: (وريح) ش: ومنه المراحيض التي لها منفذ للهواء فيدخل الهواء من موضع ويخرج من آخر فإذا بال فيه ردته الريح عليه. قاله في المدخل: قال:
فينبغي أن يبول في وعاء ثم يفرغه في المرحاض أو يبول على الأرض بالقرب من المرحاض بحيث يسيل إليه ولا يلحقه مما يرده الريح شئ. وظاهر كلام المصنف أنه إنما يطلب باتقاء الريح وأنها لو كانت ساكنة لم يطلب منه اتقاء مهابها، والذي في المدخل أنه يتقي مهاب الرياح، وبذلك صرح الشافعية. ونص كلام صاحب المدخل: لما تكلم على آداب التصرف في قضاء الحاجة الحادية عشر أن يتقي مهاب الرياح انتهى. ص: (ومورد) ش: المورد موضع الورود من الأنهار والآبار والعيون. وقال في الاكمال: الموارد ضفة النهر ومشارع المياه فإذا اتقى الموارد فالماء نفسه أحرى ويوجد التصريح به في بعض النسخ لا حاجة إليه. وفي حديث مسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم قال القاضي عياض: هو نهي كراهة وإرشاد، وهو في القليل أشد لأنه يفسده. وقيل: النهي للتحريم لأن الماء قد يفسد لتكرار البائلين ويظن المار أنه تغير من قراره. ويلحق بالبول التغوط فيه وصب النجاسة انتهى. وقال ابن ناجي في شرح المدونة:
الجاري على أصل المذهب أن الكراهة على التحريم في القليل إذ قد يتغير فيظن أنه من قراره، وعزاه عياض لبعضهم وأما على الكثير فعلى بابها. قال بعض الشافعية: ولو قيل بالتحريم لم يكن بعيدا.
فائدة: والضفة - بكسر الضاد المعجمة - جانب النهر وضفتاه جانباه قاله في الصحاح.
وحكى صاحب النهاية فيه الفتح. ص: (وطريق) ش: قال في النوادر: ويكره أن يتغوط