على صدرها وأن يستوطئ اليسرى وأن يتوكأ على ركبته اليسرى قال: فإن هذه الصفات أسرع الخروج الحدث. وقوله واستنجاء بيد فإن كانت المرأة من السمن بحيث لا تصل يدها إلى موضع النجاسة منها فلا يجوز لها أن توكل غيرها يغسل لها ذلك من جارية أو غيرها، ولا يجوز أن تكشف عليها غير زوجها، فإن أمكن زوجها أن يغسل لها ذلك فيها ونعمت له الاجر في ذلك والثواب الجزيل، وإن أبى فليس عليه ذلك واجبا وتصلي هي بالنجاسة ولا يجوز أن تكشف عليها غير زوجها، فإن أمكن زوجها أن يغسل لها ذلك فيها ونعمت له الأجر في ذلك والثواب الجزيل، وإن أبى فليس عليه ذلك واجبا وتصلى هي بالنجاسة ولا تكشف عليها أحدا، لأن ستر العورة واجب وكشفها محرم اتفاقا، وإزالة النجاسة في الصلاة مختلف فيها على أربعة أقوال: أحدها أن إزالتها مستحبة وما اختلف فيه. فارتكابه أيسر من الذي لم يختلف فيه وأما الرجل فإن كان لا يصل إلى ذلك بيده فإنه يتعين عليه إن قدر أن يشتري جارية على أن تتولى. ذلك منه، وإن تطوعت الزوجة بغسله لم يجب عليه شراء الجارية، ولا يحل له أن يكشف على عورته. غير من ذكر، فإن لم يجد فصلاته بالنجاسة أخف من كشف عورته وهذا كله على مذهب مالك رحمه الله تعالى انتهى. وقوله يسريين نعت لرجل ويد ويتعين قطعه بإضمار فعل لاختلاف العامل وحينئذ فلا اعتراض على المصنف وقول البساطي فيه شئ غير ظاهر لأنه حمله على الاتباع وليس ذلك لازما والله تعالى أعلم.
فائدة: يقال لليسرى يسار. قال في الصحاح بالفتح ولا تقل يسار بالكسر. وفي المحكم اليسار واليسار نقيض اليمين. الفتح عن ابن السكيت أفصح، وعن ابن دريد الكسر، ولفظ الجمهرة ليس في كلام العرب كلمة أو لها ياء مكسورة عدا يسار شبهت بالشمال وقد تفتح انتهى. ويقال: جلس يسرته ويمنته بفتح أولهما وسكون ثانيهما أي جلس على يساره أو على يمينه. ص: (وبلها قبل لقي الأذى وغسلها بتراب بعده) ش: أي قبل ملاقاتها النجاسة فيبلها قبل أن يغسل قبله ودبره كما صرح به في الرسالة والجوهر وغيرهما قالوا: لئلا تعلق بها الرائحة. ص: (وستر إلى محله) ش: أي محل قضاء الحاجة يريد وإلى جلوسه. ولا يحمل على ظاهره أنه إذا وصل إلى محل قضاء الحاجة لم يطلب بعد ذلك بالسر بل هو مطلوب