مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٣٨٢
بعد الوضوء كأنه رأى أنه لا يختص بالوضوء انتهى. ونقله الشارح في الكبير ثم قال سند:
فمن لا يستاك بعود ومر إصبعه على أسنانه في مضمضة قام ذلك مقام السواك الخفيف لأنه يؤثر زيادة على محض التمضمض في التنظف. قال ابن عرفة: وهو باليمنى أولى. وقال: روى ابن العربي عن مالك أنه يكون بقضب الشجر. قال: وأفضلها الأراك. قال: وضعف كراهية بعضهم بذي صبغ للتشبه بالنساء لجواز الاكتحال وفيه التشبه بهن. قال: وفي رده نظر لان مالكا كره الاكتحال للتشبه بهن قال: وفي إجزاء غاسول تمضمض به عنه قولا ابن العربي وبعض المتأخرين، وكرهه ابن حبيب بعود الرمان والريحان. قال: وفي سماع ابن القاسم: من لم يجد سواكا فإصبعه يجزئ زاد الآبي: فإن لم يجد واستاك بها فلا يدخلها الاناء خوف إضافة الماء. وهذا يدل على أنه يستاك باليمنى، وكرهه بعضهم بالشمال لأنها مست الأذى.
وقال الشيخ زروق في شرح قول الرسالة: وإن استاك بأصبعه فحسن يعني مع المضمضة برفق ليكون ذلك كالدلك. وقد روى بأصبعه بالافراد يعني السبابة وبالتثنية يعني مع الابهام وكل صحيح وهو باليمنى، وقيل باليسرى. وليتق في ذلك أن يكون بقوة لأنه يزيد في البلغم ويضيف الماء بما ينقلع منها، وربما أجرى دما أو أثار رائحة كريهة. وفي سماع أشهب:
استحباب غسلها مما عسى أن يكون بها خلافا لابن عبد الحكم. فإن أدخلها قبل غسلها فقال مالك: لا بأس به واستخفه ليسارة ما عليها. ذكره الشبيبي وغيره انتهى من الشيخ زروق. وقال في التوضيح في قول ابن الحاجب: ولو بأصبعه يعني أنه بغير الإصبع أفضل ولكنه يجزئ بالإصبع. وما ذكره من أرجحية غير الإصبع فالامر عليه عند أهل المذهب. وظاهر كلام أبي محمد أن الإصبع كغيره انتهى. وكلام التوضيح. قال ابن عرفة اللخمي: والأخضر للمفطر أولى. وظاهر التلقين هما له سواء انتهى. قال في التوضيح: وفضل الأخضر لكونه أبلغ في الانقاء. قال ابن حبيب: ويكره بعود الرمان والريحان. انتهى. وقال في المغني: وأفضل ما يستاك به عود الأراك. وكونه بيده اليمنى، وأن يكون إبهامه تحت العود والسبابة فوق والثلاثة الباقية من أسفل انتهى. وهذا بعيد فانظره. وقال النووي: ويستحب أن يستاك بعود من أراك وبأي شئ استاك مما يزيل التغير حصل الاستياك كالخرقة الخشنة والسعد والإشنان، وأما الإصبع فإن كانت لينة لم يحصل السواك، وإن كانت خشنة حصل بها السواك قال:
والمستحب أن يستاك بعود متوسط لا شديد اليبس يجرح، ولا رطب لا يزيل، ويستحب أن يستاك عرضا ولا يستاك طولا لئلا يدمي لحم أسنانه، فإن خالف واستاك طولا حصل السواك مع الكراهة. ويستحب أيضا أن يمر السواك على أطراف أسنانه وكراسي أضراسه وسقف حلقه إمرارا لطيفا. ويستحب أن يبدأ في سواكه بالجانب الأيمن من فمه، ولا بأس باستعمال سواك غيره بإذنه. ويستحب أن يعود الصبي السواك ليعتاده انتهى. وقالوا في الذخيرة: وأما كيفيته فيروى عنه عليه الصلاة والسلام واستاكوا عرضا وادهنوا غبا - أي يوما بعد يوم - واكتحلوا
(٣٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 ... » »»
الفهرست