مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٢٩٩
نزعه، فإن مسح على الحناء وكان على جميع الرأس لم يجزه وذلك واضح، وإن كان على بعضه جرى على الخلاف في الاقتصار على بعض الرأس، قاله ابن ناجي وذكر الشيخ زروق عن شيخه القوري أنه قال: إني لأفتي النساء بالمسح على الحناء لأنا إذا منعناهم منه تركن الصلاة، وإذا دار الامر بين ترك الصلاة وبين فعلها جرى على الخلاف، فارتكاب الأخف أولى فانظر في ذلك انتهى.
قلت: يشير بالخلاف إلى قول الإمام أحمد بن حنبل وداود والثوري والأوزاعي بجواز المسح على العمامة في الفرع الآتي بعده.
السادس: قال في المدونة: ولا تمسح على خمارها ولا غيره، فإن فعلت أعادت الوضوء والصلاة. قال في الطراز: يريد إذا أمكنها المسح على رأسها، وهذا قول مالك والشافعي وأبي حنيفة. وقال ابن حنبل: يجوز المسح على العمامة والخمار اختيارا. وهو مذهب داود والثوري والأوزاعي. واشترط ابن حنبل أن يلبس ذلك على طهارة، واشترط بعض أصحابه أن تكون العمامة تحت الحنك، يريد والله أعلم لان ذلك من سنتها. وذهب بعضهم إلى الجواز إذا مسح بعض الرأس، ومتعلقهم ما رواه مسلم والنسائي أنه عليه الصلاة والسلام مسح على الخفين والخمار. وما في أبي داود أنه مسح على العمامة، وفي بعض الروايات في مسلم أنه مسح بمقدم رأسه وعلى العمامة. قال: وحجتنا قوله تعالى * (وامسحوا برؤوسكم) * (المائدة: 6) والعمامة لا تسمى رأسا. وقال سيبويه: الباء للتأكيد كأنه قال:
امسحوا رؤوسكم نفسها. وقوله عليه الصلاة والسلام لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى فيغسل وجهه ويديه إلى المرافق ويمسح برأسه الحديث. والحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة وقال: هذا وضوء لا تقبل الصلاة إلا به. وكان قد مسح رأسه فيه لأنه لو كان مسح على العمامة فيه لكان مسحها شرطا ولا قائل به. وروى مالك في الموطأ عن جابر أنه سئل عن المسح على العمامة فقال: لا حتى تمسح الشعر بالماء.
ولم يعرف لذلك نكير، والقياس على الوجه واليدين. وما رووه محمول على أنه كان لعذر فإن مسحت على الخمار من غير عذر أعادت الصلاة، وروى ابن وهب عن مالك أنها تعيد الوضوء. قال سحنون: لأنها متعمدة يريد أنها لم تكن تركته سهوا وإنما فعلته جهلا والجاهل والعامد سواء.
قلت: وقوله في المدونة أعادت الوضوء لا إشكال في ذلك إن كانت عامدة، وكذا إن كانت جاهلة لان الجاهل كالعامد على المشهور وقال بعضهم: إنه كالساهي، وأما إن كانت ساهية فتمسح على رأسها فقط والصلاة باطلة في الوجوه كلها، وأما إن علمت بذلك قبل الصلاة فإن كانت ساهية مسحت رأسها متى ما ذكرت وأعادت غسل رجليها إن كان ذلك
(٢٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 ... » »»
الفهرست