غير واحد بأنه المشهور قال في الطراز في باب ترتيب الوضوء وموالاته: أما حكم اللمعة فالصحيح المشهور من المذهب وجوب الايعاب، وأنه إن ترك لمعة من مفروضاته لم يجزه، وهو قول الشافعي. وحكى الباجي عن محمد بن دينار فيمن لصق بذراعيه قدر الخيط من العجين وغيره فلا يصل الماء إلى ما تحته فيصلي بذلك لا شئ عليه قال: وقال ابن القاسم: عليه الإعادة. ووجه المذهب وقوله تعالى * (فاغسلوا وجوهكم) * (المائدة: 6) وهذا لم يغسل وجهه وإنما غسل وجهه إلا لمعة، وقوله (ص) أسبغوا الوضوء، وقوله: لمن ترك قدر ظفر على رجله أعد الوضوء والصلاة. ووجه القول الثاني أن اسم الغسل يثبت بدون ذلك، لأنه لو سقط من الرأس في مسحه هذا القدر لأجزأه، فكذلك الوجه. فإن الكل من أعضاء الطهارة واغتفار ذلك القدر بين الأصابع والخاتم انتهى. وما ذكره في ترك اليسير من المسح على خلاف المشهور كما سيأتي، وكذا ما ذكره فيما بين الأصابع من عدم وجوب تخليل الأصابع. وقال ابن ناجي في شرح الرسالة: واختلف المذهب إذا كانت لمعة يسيرة كالخيط الرقيق من العجين والمشهور اغتفار، ذكره في باب جامع في الصلاة. وقال في شرح المدونة إن الفتوى عندهم به وصرح البرزلي أيضا بأنه المشهور وسيأتي لفظه.
تنبيه: قول ابن غازي يندرج في قول المصنف ونقض غيره ما يجعله الرماة وغيرهم في أصابعهم من عظم ونحوه يريد - والله تعالى أعلم - إذا كان ذلك ضيقا يمنع من وصول الماء إلى ما تحته، وأما إن كان واسعا يدخل الماء تحته فتكفي إجالته، وهذا يؤخذ من كلام ابن غازي فإنه إنما فرض المسألة فيما هو حائل فقال: أي ونقض غير الخاتم من كل حائل في يد أو غيرها فتأمله والله أعلم.
فرع: يؤيد ما تقدم قول البرزلي في أوائل مسائل الطهارة عن السيوري يزال القذي من أشفار العين إذا لم يشق جدا. قال البرزلي: فإن صلى به وكان يسيرا مثل خيط العجين والمداد فيه قولان، المشهور فيه الإعادة أو حفظ الابن دينار أنه مغتفر انتهى.
فرع: عقل البرزلي أيضا عن بعض المتأخرين فيمن صلى ثم وجد في عينه عمشا أنه قال:
صلاته صحيحة إن شاء الله تعالى إن ذلك عينيه بيديه في وضوئه، ويحتمل أنها صارت بعد الصلاة انتهى ذكره في موضعين.
قلت: والظاهر أن هذا ليس خاصا بالقذي بل كل حائل حكمه كذلك، وإذا وجد بعد الوضوء وأمكن أن يكون طرأ بعد الوضوء فإنه يحمل على أنه طرأ بعد الوضوء وهذا جار على المشهور فيمن رأى في ثوبه منيا فإنه إنما يعيد من آخر نومة نامها. والقذي مقصور وأشفار العين تقدم الكلام عليها.
فرع: وأما أثر الحناء في اليدين والرجلين وغيرهما فليس بلمعة. قال في رسم الوضوء