مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٢٩٦
ش: ما ذكره هو حد الرأس عرضا. والباء بمعنى مع يعني أنه يمسح على الجمجمة مع ما على عظمي صدغيه مع ما استرخى من الشعر وطال ولو نزل عن حد الرأس، وتقدم أن الصدغ هو ما بين العين والاذن، وإن ما كان عنه فوق العظم الناتئ على العارضين ولم يكن داخلا في منابت شعر الرأس المعتاد فهو من الرأس، فيدخل في ذلك، النزعتان وموضع التحذيف. قال في النوادر: وشعر الصدغين من الرأس. قال الباجي: يريد ما لم يكن داخلا في دور الوجه. وقال اللخمي: ويمسح النزعتين وما ارتفع إلى الرأس من شعر الصدغين، ويمسح البياض الذي بين الاذن وشعر الرأس انتهى. وقال ابن فرحون: يمسح البياض الذي بين الاذن وشعر الرأس خلف الاذن، ومتى تركه فقد ترك جزأ من الرأس انتهى. وما ذكره من مسح شعر المسترخي عن حد الرأس هو المشهور، وهو مذهب المدونة قال فيها: وتمسح المرأة على رأسها كالرجل وتمسح على المسترخي من شعرها نحو الدلالين، وكذلك الطويل الشعر من الرجال، والدلالين تثنية دلال هو ما استرخى من الشعر. قال عياض: هو بفتح الدال المهملة. وقيل: لا يجب مسح ما استرخى عن حد الرأس. وعزاه ابن ناجي لأبي الفرج وابن عرفة للأبهري وابن رشد في سماع سحنون لظاهر ما في سماع موسى بن معاوية عن ابن القاسم عن مالك ووجهه: أن شعر الرأس ليس برأس. قال: والأول أظهر وأشهر وهو معلوم من مذهب مالك وأصحابه في المدونة وغيرها، والدليل عليه من جهة النظر أن شعر الرأس لما نبت فيه وجب أن يحكم له بحكمه كما أن ما نبت في الحرم وإن طال وخرج عنه إلى الحل.
تنبيه: قال صاحب الطراز: إذا قلنا لا يجب مسح المنسدل فهل يسن ذلك أم لا؟ قوله في العتبية إنما عليها أن تمسح إلى قفاها يحتمل أنها لا تؤمر بغير ذلك، ويحتمل أن يريد أنه لا يجب ويكون مستحبا لأنه يحصل باستيعابه كمال الايعاب ويخرج بذلك من شبهة الخلاف.
قلت: والظاهر الاستحباب لان الخروج من الخلاف مطلوب.
تنبيه: قال ابن ناجي عن بعضهم: إنه عارض مذهب المدونة بقوله في الضحايا: لا بأس بصيد طائر على غصن أصله في الحرم. فلم يحكم للفرع بحكم الأصل. ورده ابن ناجي بأن وزان ما طال من الشعر طرف الغصن لا الطائر والله تعالى أعلم. ص: (ولا ينقض ضفره رجل ولا امرأة) ش: الضفر بفتح الضاد المعجمة فتل الشعر بعضه ببعض، والعقص بفتح العين جمع ما ضفر منه قرونا صغارا من كل جانب، قاله في التنبيهات وهو مصدر عقص شعره يعقصه عقصا. قال النووي: قال أبو عبيد، العقص ضرب من الضفر وهو أن يلوي الشعر على الرأس.
(٢٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 ... » »»
الفهرست