نجسة. ابن العربي: كمغسولها وغير متغيرة قالوا: طاهرة كمغسولها اه. ثم بحث في كون الغسالة إذا لم تتغير طاهرة وسيأتي كلامه إن شاء الله تعالى. وقال صاحب الجمع عن ابن هارون في شرح قول ابن الحاجب: والغسالة المتغيرة نجسة وغير المتغيرة طاهرة ولا يضر بللها لأنه جزء المنفصل يعني ما غسل به لنجاسة إذا انفصل متغيرا فهو والمحل نجسان، وإن انفصل غير متغير فهما طاهران. قال ابن رشد: استدل بالتغير على بقاء النجاسة في الثوب لان المنفصل جزء الباقي في الثوب، فإن كانت متغيرة فهي نجسة وعلم أن الثوب لم يطهر، وإن كانت غير متغيرة علم أن النجاسة قد انفصلت عن الثوب وفيه نظر إذ قد يكون التغير من أوساخ في الثوب متكاثفة، وإنما ينبغي أن يعول في ذلك على ما يظهر مشاهدة الحال فتأمله.
قال صاحب الجمع: قلت: الصواب التنجيس لان تغيرها دليل على عدم بقاء المحل إذ يبعد أن تخرج النجاسة ويبقى الوسخ لأنهما لما تواردا على محل واحد صارا كالشئ الواحد، فلا يخرج أحدهما إلا بخروج الآخر اه.
قلت: ما قاله صاحب الجمع غير ظاهر إذا زال عين النجاسة وطعمها ولونها وريحها، أو زال الطعم وعسر اللون والريح، وتحقق أن التغير إنما هو من الأوساخ، أما إن كان التغير من صباغ الثوب كالمصبوغ بالنيل فإنه لا يضر بقاء لون الصبغ. وقد قال الآبي رحمه الله تعالى في شرح مسلم في أحاديث تحريم الخمر: إن المصبوغ بالنيل المتنجس يطهر بعد غسله ولا يشترط في غسله أن ينقطع النيل اه. قال ابن عرفة الشيخ: روى محمد إن طهر ما صبغ ببول فلا بأس به. ابن القاسم: ترك الصبغ به أحب إلي اه. ومراده بما صبغ بالبول ما جعل البول في صباغه وليس البول نفسه صبغا والله تعالى أعلم. وذكر صاحب الاكمال عن مالك في أواني الخمر خلافا فروي عنه نغسل وتستعمل، وروي عنه إنه إذا طبخ فيها الماء وغسلت طهرت، وروي عنه إنها تكسر وتشق الظروف فقيل: عقوبة على القول بالعقوبة بالمال. وقيل: إنها لا تطهر بالغسل لأنه تغوص فيها. قال الآبي: واختار شيخنا يعني ابني عرفة أنها لا تطهر للغوص، والتزم على قياس ذلك أنه لو صبغ به ثوب لم يطهر فعورض بما صبغ بالورجله، فأجاب بأن الورجله متنجسة لا نجسة العين. قال الآبي: والظاهر طهارة إناء الخمر إذا غسل لما تقرر أن بقاء اللون لا يضر إلا أن يقال: إن الماء لا يصل إلى ما يصل إليه الخمر، وكذا أفتى الشيخ يعني ابن عرفة بأن ألواح البتاتي لا يجوز أن يسقف بها المسجد. قال: وأما الأقباب المصنوعة منها فماؤها طاهر لأنه لا يتغير اه. ص: (ولا يلزم عصره) ش: يعني أن محل النجس إذا غسل بالماء