مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٢٣٤
وأوجب ابن حنبل التسبيع في كل نجاسة قياسا على الكلب إلا الأرض فواحدة لحديث بول الأعرابي. ص: (بطهور منفصل كذلك) ش: هذا متعلق بقوله: يغسله والمعنى أن المحل النجس يطهر بغسله بالماء الطهور بشرط أن ينفصل الماء عن المحل طهورا باقيا على صفته. فإن قيل: قد تقدم أول الكتاب أن الحدث وحكم الخبث يرفعان بالماء المطلق الذي هو الطهور، فلم أعاد؟ فالجواب: إنما أعاده ليبين أنه يشترط انفصاله كذلك أي طهورا ولم يتقدم له التنبيه على ذلك، وقد قدمنا في قوله: يرفع الحدث وحكم الخبث أن سياق كلامه يقتضي الحصر لأنه كالحد لما يرفع به الحدث وحكم الخبث، وكذا يقال هنا، وهذا هو المشهور في المذهب أعني أن محل النجاسة لا يطهر إلا بالماء الطهور. وذكر ابن بشير وتابعوه قولا إنها تزال بكل قلاع كالخل، إنما حكى في النوادر الخلاف في الماء المضاف. قال: قال يحيى بن عمر وأبو الفرج: اختلف في إزالة النجاسة بالماء المضاف فقيل: يجوز ذلك، وقيل: لا يطهره إلا الماء المطلق وهو الصواب.
وذكر المازري أن اللخمي ذكر خلافا في إزالة النجاسة بالمائع. قال: وأراه إنما أخذه من قول ابن حبيب إذا بصق دما ثم بصق حتى زال أنه يطهر، ورد بجواز أن يكون ابن حبيب إنما اغتفره ليسارته لاشتراطه عدم تفاحشه. قال ابن عرفة: قلت: بل أخذه من قول القاضي في مسح السيف. قال ابن عرفة ابن العربي: لو جففت الشمس موضع بول لم يطهر على المشهور ولا يكفي فرك المني. قال في النوادر: الفرك باطل وكذلك النار ولا تطهر على المشهور فإن انفصل الماء متغيرا فالمحل نجس. قال ابن عرفة، وغسالتها أي النجاسة متغيرة
(٢٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 ... » »»
الفهرست