مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٢٢٤
قلت: هذا الكلام مبني على إنه لا يشترط في إطلاق المشتق على محله حقيقة بقاء معنى ذلك المشتق في المحل، والجمهور على اشتراط ذلك وأن اسم الفاعل إنما يكون حقيقة حال التلبس بالفعل. فالضارب إنما يكون حقيقة فيمن كان متلبسا بالضرب، والقائم إنما هو حقيقة فيمن تلبس بالقيام، وأن إطلاق المشتق على المحل بعد انقضاء ذلك المعنى مجاز. إذا علم ذلك فالماسح حقيقة من هو متلبس بالمسح، وإطلاقه على من صدر منه المسح أو من يمسح في المستقبل مجاز على قول الجمهور، إلا أن الأول أقوى من الثاني. وقيل: إنه حقيقة والثاني مجاز بلا خلاف على أن المسألة إنما تتصور فيمن صدر منه المسح وإلا فمن لم يمسح ينزع الخف ويصلي بوضوئه ولا يحتاج إلى تيمم والله تعالى أعلم. ص: (واختار إلحاق رجل الفقير وفي غيره للمتأخرين قولان) ش: يعني أن اللخمي اختار إلحاق رجل الفقير في أنه يعفى عن أثر ما يصيبها من أرواث الدواب وأبوالها إذا دلكت، وفي رجل غير الفقير قولان للمتأخرين. واعلم أن الرجل لا نص فيها للمتقدمين كما ذكر في التوضيح عن الباجي، واختلف المتأخرون فيها على ثلاثة أقوال، ففرق في الثالث بين الفقير وغيره وهو اختيار اللخمي وابن العربي في العارضة، واختار التونسي وابن رشد في رسم تأخير صلاة العشاء من سماع ابن القاسم من كتاب الطهارة إلحاقها بالخف والنعل مطلقا. وحكى ابن شاس والقرافي قولا بعدم الالحاق مطلقا. وقد يتبادر من كلام المصنف أن اللخمي ليس له اختيار في غير رجل الفقير وليس هذا مراده، ولكنه رحمه الله تعالى لما ترجح عنده اختيار اللخمي في رجل الفقير بموافقته لاختيار التونسي وابن رشد اقتصر عليه، ولما لم يترجح عنده اختياره في مقابله لمعارضته لاختيار التونسي وابن رشد ذكر الخلاف في ذلك. وقال صاحب الطراز: إن تيسر له الغسل ووجد الماء عند باب المسجد وإلا فليصل بها إذا مسح رجليه كما يفعل بالنعل. وهذا هو الظاهر والله تعالى أعلم. ص: (وواقع على مار وإن سأل صدق المسلم) ش: يعني أنه يعفى عما وقع على المار تحت سقيفة وشبهها، وظاهر كلامه رحمه الله تعالى أنه نجس يعفى عنه كما في غيره من المعفوات وليس كذلك، بل قال ابن رشد: إنه محمول على الطهارة ما لم يتيقن النجاسة إلا أن يتحقق أنه من بيوت النصارى فيكون محمولا على النجاسة. والمسألة في رسم حلف من
(٢٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 ... » »»
الفهرست