مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٢٢٥
سماعا بن القاسم من كتاب الطهارة وليست في المدونة ونصها: وسئل مالك عن الرجل يمر تحت سقيفة فيقع عليه ماؤها قال: أراه في سعة ما لم يتيقن نجاسة. زاد في أول رسم من سماع عيسى: وإن سألهم فقالوا هو طاهر فإنه يصدقهم إلا أن يكونوا نصارى فلا أرى ذلك. قال ابن رشد: إنما قال يصدقهم وإن لم يعرف عدالتهم لأنه محمول على الطهارة ما لم يتيقن النجاسة فسؤالهم مستحب لا واجب، ولو قالوا له لما سألهم: هو نجس لوجب عليه أن يصدقهم انتهى.
وعزا الشارح هذه المسألة لسماع أصبغ وليست فيه.
تنبيهات: الأول: لا بد من تقييد كلام المصنف بما إذا تيقن النجاسة إما برائحة أو بعلامة كما تقدم في كلام ابن رشد، أو يكون الواقع من بيوت النصارى فإنه محمول على النجاسة كما قاله ابن رشد.
الثاني: لم يبين المصنف حكم سؤالهم وقد تقدم في كلام ابن رشد أنه مستحب.
الثالث: مفهوم قوله: صدق المسلم أنه لا يصدق الكافر وهو كذلك، لكن لم يبين المصنف ما الحكم إذا لم يصدقه. وقال ابن رشد: وأما ما يسيل من بيوت النصارى فمحمول على النجاسة ولا يصدقون إن قالوا: إنه طاهر، زاد في سماع عيسى إلا أن يكون أحد من المسلمين قاعدا عندهم فيصدق إن كان عدلا انتهى والله تعالى أعلم. وتكررت المسألة في رسم حلف من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة ولم يتكلم ابن رشد عليها بشئ.
ص: (وكسيف صقيل لافساده من دم مباح) ش: يعني أنه يعفى عما أصاب السيف الصقيل وشبهه. ودخل تحت الكاف في قوله: وكسيف ما كان صقيلا وفيه صلابة كالمدية والمرآة والزجاج، وخرج ما لم يكن كذلك ولو كان صقيلا كالثوب الصقيل والبدن والظفر، وبذلك جمع بين قولي ابن الحاجب وعن السيف الصقيل وشبهه ثم قال: ولا يلحق به غيره على الأصح. وقوله: لافساده أشار به إلى أن المشهور في تعليل العفو هو الافساد بالغسل لانتقال النجاسة منه بالمسح، لان المصنف لم يشترط في العفو المسح. وخرج بذلك الزجاج فإنه وإن شابه السيف في الصقالة والصلابة لكنه لا يفسده الغسل، وفهم من قوله: من دم مباح أن العفو الخاص بالدم وهو المفهوم من أكثر عباراتهم، ومقتضى كلام ابن العربي عدم التخصيص.
قال ابن عرفة: ابن العربي مسحها أي النجاسة من صقيل كاف لافساد غسله وقيل لانتقالها.
(٢٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 ... » »»
الفهرست