وينزعه ينشف، والثوب إن تركه عليه مبلولا فمشقة إلى مشقة، وإن نزعه فليس كل أحد يجد ثوبا آخر يلبسه انتهى ملخصا. وما قالاه ظاهر لكنه خلاف مذهب المدونة، وخلاف القول الثاني الذي عزاه الداودي لبعض أصحاب مالك فإن ظاهره العموم في كل نجاسة.
وقال ابن اللباد عن بعض أصحابنا: تأويل ذلك إذا سحبت ذيلها في أرض ندية نجسة ثم جرته على أرض طاهرة، ذكره ابن عرفة وهذا قريب من المشهور أيضا، فإن الواجب في ذلك النضح كما سيأتي في الكلام على النضح. وقال الشيخ أبو الحسن: اعترض على تفسيره بالقشب اليابس لأنه لا يعلق بالثوب وأي شئ يبقى حتى يطهره ما بعده والاعتراض للباجي. ثم أجاب الشيخ أبو الحسن: بأنه قد يكون القشب غبارا يعلق بالثوب فإذا مر على ما بعده طهره.
تنبيهات: الأول: علم مما تقدم أن فرض المسألة على المشهور أن الذيل يابس، وجزم بذلك ابن عبد السلام رحمه الله في آخر كلامه، فإنه استطرد إلى ذكر مسألة الرجل التي ذكرها المؤلف، ثم قال: وكيفما كان فهو أشد من المشهور في ذيل المرأة أن الذيل يابس والمكان كذلك والله تعالى أعلم.
الثاني: قول ابن عبد السلام: شبرا أو ذراعا ظاهره الشك، وفي آخر الموطأ أنه عليه الصلاة والسلام قال: ترخيه شبرا. فقالت أم سلمة: إذا ينكشف. قال: فذراعا لا تزيد عليه.
وقال شيخ شيوخنا الكمال ابن أبي شريف الشافعي في تأليف له في العمامة: وأما النساء فيجوز لهن الاسبال ذراعا بذراع اليد وهو شبران كما أفادته رواية أبي داود انتهى. قال الباجي:
وهذا أمر وارد بعد الحصر ومع ذلك فإنه يقتضي الوجوب، فلا يحل للمرأة أن تترك ما تستتر به. وقال قبله: وهذا يقتضي أن نساء العرب لم يكن لهن خف ولا جورب كن يلبسن الخف ويمشين بغير شئ. قال في كتاب الطهارة: ولم يكن نساء العرب يلبسن الخف فكن يطلن الذيل انتهى. فيفهم منه أن من لبست الخف أو الجورب لا تؤمر بإطالة الذيل والله تعالى أعلم.
وقول ابن عبد السلام: لتستتر مفهومه أنها لو لبسته لا لقصد الستر لم يعف عنه، والظاهر أنه كذلك فقد صرح الجزولي بأنه لا يجوز لها أن تجره للخيلاء كالرجل.
الثالث: عبارة المصنف أحسن من قول ابن الحاجب، والمشهور أن ذيل المرأة المطال للستر يصيبه رطب النجاسة لا يطهر بما بعده لأنه أتى به على صورة المخالف للحديث والله تعالى أعلم. ص: (ورجل بلت يمران بنجس يبس يطهران بما بعده) ش: تقدم الكلام على ذيل المرأة،