ص: (وجاز للمرأة الملبوس مطلقا) ش: قال في الزاهي: وما اتخذه النساء لشعورهن وأزرار جيوبهن وأقفال ثيابهن وما يجري مجرى لباسهن فجائز. انظر معنى قوله: لشعورهن، والظاهر أن المراد منه ما يلففن فيه شعورهن لا المشط فإنه لا فرق بينه وبين المكحلة والمرأة والمدهن بل ذكر البرزلي في مسائل الصلاة عن ابن عبد السلام الشافعي رحمه الله تعالى أن المشط المضبب كالإناء المضبب وقبله والله تعالى أعلم.
غريبة: ذكر الخطابي عن بعض العلماء كراهة التختم بالفضة للنساء وقال: لأنه من زي الرجال قال: فإن لم يجدن الذهب فليصفرنه بزعفران أو شبهه والله تعالى أعلم. ص: (ولو نعلا) ش: وكذا القبقاب وأشار ب " لو " إلى الخلاف. قال البرزلي: وأما جعل القبقاب من الفضة فاحفظ لأبي حفص بن العطار أنه حكى خلافا في ذلك عن القرويين هل هو من اللباس أو الأواني والأقرب أنه كالفراش. ونقل بعضهم عن المازري رحمه الله تعالى في شرح التلقين المنع في القبقاب انتهى. قال في الزاهي: وليس اتخاذ النعل يجري مجرى الحلي وقد قيل: إنه من الحلي، فقول بعض الشارحين أنه لم يقف عليه إلا في كلام أبي حفص المتقدم يقتضي أنه لم