القول بالسنية، وأن طريقة اللخمي تدل على أن القول الثاني هو المشهور. قال: وصرح بذلك غير واحد فلذلك اقتصر في مختصره على ذكر هذين القولين.
قلت: والذي يظهر لي من نصوص أهل المذهب أن هذا الخلاف إنما هو خلاف في التعبير على القول الراجح في حكم إزالة النجاسة. ولا ينبني عليه اختلاف في المعنى تظهر فائدته، وذلك أن المعتمد في المذهب أن من صلى بالنجاسة متعمدا عالما بحكمها أو جاهلا وهو قادر على إزالتها يعيد صلاته أبدا، ومن صلى بها ناسيا لها أو غير عالم بها أو عاجزا عن إزالتها يعيد في الوقت على قول من قال: إنها سنة. وقول من قال: إنها واجبة مع الذكر والقدرة يظهر ذلك بذكر كلام ابن رشد الذي نقل عنه المصنف تشهير القول بالسنية، وذكر كلام من وافقه من الشيوخ على ترجيح القول بالسنية. قال ابن رشد في رسم شك من سماع ابن القاسم من كتاب الطهارة المشهور في المذهب قول ابن القاسم وروايته عن مالك: إن رفع النجاسات من الثياب والأبدان سنة، فمن صلى بثوب نجس على مذهبه ناسيا أو جاهلا بنجاسته أو مضطرا إلى الصلاة أعاد في الوقت، وأما من صلى عالما غير مضطر معتمدا أو جاهلا أعاد أبدا لتركه السنة عامدا. ومن أصحابنا من قال: إن رفع النجاسات عن الثياب والأبدان فرض بالذكر ساقط بالنسيان، وليس ذلك بصحيح عندي لأنه ينتقض بالمضطر لأنه ذاكر ولا يعيد إلا في الوقت، وقال بعضهم: فرض مع الذكر والقدرة تحرزا من هذا الاعتراض انتهى. فكلامه يقتضي أن التفريع على القولين واحد بل في كلامه الذي ذكرناه ارتضاء للعبارة الثانية وإن كان قال في رسم المكاتب من سماع يحيى أنها عبارة غير مخلصة ونصه في كتاب الصلاة: اختلف في رفع النجاسة من الأبدان والثياب فقيل: فرض وهو قول ابن وهب فيعيد من صلى بثوب نجس أبدا عالما كان أو جاهلا أو ناسيا، وقيل: إنها سنة وهو المشهور وعليه