مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ١٩٠
فيعيد من صلى بثوب نجس في الوقت إن كان ناسيا أو لم يجد غيره، وأما من صلى به متعمدا أو جاهلا وهو يجد ثوبا طاهرا، أعاد أبدا لتركه السنة عامدا مستخفا بصلاته أو جاهلا، ولا يعذر بجهله. ومن الناس من يعبر عن رفع النجاسة بأنه فرض بالذكر مع القدرة يسقط بالنسيان أو عدم القدرة، وليست عندي بعبارة مخلصة. وقد روى البرقي عن أشهب أن من صلى نجس عامدا فلا إعادة عليه إلا في الوقت وهو ظاهر قوله في المدونة في من مسح المحاجم أنه يعيد في الوقت، ولم يفرق بين العمد والنسيان، وعلى ذلك حملها أبو عمران قال: للاختلاف في المسح إذ قد روي عن الحسن أنه ليس عليه غسل موضع المحاجم. وقال ابن أبي زيد: معناه ناسيا انتهى. وله نحو ذلك في المسائل الثلاثة من سماع موسى من كتاب الصلاة، وممن رجح القول بأن الإزالة سنة ابن يونس فقال في كتاب الصلاة بثياب أهل الذمة: إنه الصحيح من المذهب، وصرح في غير موضع من كتابه بأن من صلى بها عامدا يعيد أبدا، قاله في مسألة من ترك الاستنجاء والاستجمار: في كتاب الطهارة، وفي مسألة من صلى ومعه جلد ميتة في كتاب الصلاة. قال في الكلام على الاستنجاء: قال ابن القاسم في العتبية: ولو لم يستنج ولو استجمر ساهيا أعاد في الوقت كمن صلى بها في ثوبه. ابن يونس: يريد ولو فعل ذلك عامدا أعاد أبدا لقوله في كتاب الصلاة الأول من المدونة، ومن صلى ومعه جلد ميتة لم يدبغ أو شئ من عظمها أو لحمها أعاد في الوقت، يريد أنه صلى بذلك ناسيا انتهى. وتأول قوله في المدونة في ماسح موضع المحاجم إذا صلى بعد البرء قبل أن يغسلها أنه يعيد في الوقت على أنه فعل ذلك ناسيا كما ذكره عنه المصنف في التوضيح وذكره غيره. وممن رجح القول بالسنية عبد الحق في تهذيب الطالب، بل صرح بأنه المشهور في ترجمة أقسام الطهارة، وفي ترجمة من صلى بثوب نجس أو حرير، وفي باب الرعاف ومع ذلك فكلامه في غير موضع من كتابه يدل على أن من صلى بالنجاسة عامدا يعيد أبدا وصرح بذلك في باب ذكر النجاسة في الثوب والجسد ونصه: قال أبو محمد عبد الوهاب: اختلف أصحابنا في إزالة النجاسة عن البدن والثوب والمكان، هل هي واجبة وجوب الفرائض أو وجوب السنن؟ وهذا الاختلاف مع الذكر والقدرة والتمكن لنص مالك على أن من صلى بثوب نجس ناسيا أو ذاكرا إلا أنه لم يقدر على غيره، أنه يعيد في الوقت، وهذا يدل على أنه واجب وجوب السنن لأنه لو كانت إزالتها فرضا لوجب أن يعيد أبدا كما لو ترك بعض أعضائه في الوضوء، ولا يعترض على هذا بقولهم فيمن صلى بنجاسة متعمدا وهو قادر على إزالتها أو على ثوب طاهر أنه يعيد أبدا، لان من السنن المؤكدة ما هذا سبيله، فقد قالوا فيمن ترك التسمية عامدا: لا تؤكل ذبيحته. وقال ابن زياد وسحنون فيمن ترك السورة عامدا أنه يعيد صلاته مع قولهم في ذلك أنه مسنون، على أنه قد ذكر أبو محمد عن البرقي عن أشهب فيمن صلى بثوب نجس عامدا أنه يعيد صلاته مع قولهم في ذلك أنه مسنون، على أنه قد ذكر أبو محمد عن البرقي عن أشهب فيمن صلى بثوب نجس
(١٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 ... » »»
الفهرست