مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ١٧٨
الغسل رده، وإن كان لا ينقصه فليس بعيب. وسئل ابن مزين عمن اشترى ثوبا لبيسا من النصراني فقيل له: لا يحل لك الصلاة فيه حتى تغسله فقال: لا أعلم بذلك فأنا أرده. فقال:
إن كان لم يعلم أنه ليس نصرانيا رده، وإن علم وجهل أنه لا يصلى به إلا بعد الغسل فلا رد له. وقال سند: ذلك يختلف فما ينقصه الغسل فهو عيب ولو من المسلم وما لا فلا، انتهى.
ويقاس على ذلك بقية الثياب التي لا يصلى فيها بجامع أنها محكوم عليها بالنجاسة وذلك ظاهر والله تعالى أعلم. ص: (وحرم استعمال ذكر محلى) ولو منقطة وآلة حرب) ش: ذكر في هذا الكلام ما يسوغ اتخاذه ولبسه من حلي الذهب والفضة وأوانيهما وأواني الجواهر وما يحرم من ذلك (على الرجال والنساء. ووجه ذكره هنا أن الحلي لما كان من جملة اللباس والذي يحرم لبسه منه لا يصلى به فأشبه الثوب النجس، وأيضا فإن الماء يحتاج إلى إناء يجعل فيه غالبا فبين حكم ذلك من الذهب والفضة. والأصل في ذلك ما رواه الترمذي وصححه عنه عليه الصلاة والسلام: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم والكلام على لباس الحرير يأتي إن شاء الله تعالى في فصل ستر العورة. وقوله: ذكر ظاهره سواء كان مكلفا أم لا، وأنه يحرم على ولي غير المكلف أن يلبسه شيئا من الحلي، وهذا قول ابن شعبان فإنه أوجب الزكاة في حلي الأصاغر ولم يحك الشيخ ابن أبي زيد غيره، وظاهر المدونة جواز تحلية الصبي بالفضة وكراهة ذلك بالذهب. قال في كتاب الحج من المدونة: ولا بأس أن يحرم بالأصاغر الذكور وفي أرجلهم الخلاخل وعليهم الأسورة، وكره مالك للأصاغر الذكور حلي الذهب، وأخذ غير واحد من الشيوخ جواز تحليتهم بالفضة وكراهة ذلك بالذهب، وعليه اقتصر ابن رشد في آخر سماع أشهب من كتاب الجامع في حلي الذهب ولم يذكر الفضة ونصه: لا يحل للرجل أن يحلي ولده الذهب ولا يلبسه الحرير فإن فعل لم يأثم وإن ترك ذلك لما جاء من تحريمه على الذكور أجر، وأما إن سقاه خمرا أو أطعمه خنزيرا فإنه آثم. والفرق بينهما أن الميتة والخنزير لا يحل تملكهما بوجه بخلاف الذهب والحرير انتهى. وقال ابن عرفة رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة: وفي كون حلي الصبي كصبية فلا يزكى أو كرجل فيزكى قولان:
اللخمي محتجا بقولها: لا بأس أن يحرموا وعليهم الأسورة، وابن شعبان ولم يحك الشيخ غيره انتهى. وأما الكافر فعلى الخلاف في خطابهم بفروع الشريعة، وشهر في الشامل مذهب
(١٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 ... » »»
الفهرست