مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ١٨٧
يقف على هذا والله تعالى أعلم. ص: (لا كسرير) ش: قال في الجواهر: وكذا المكاحل والمرايا المحلاة وأقفال الصناديق والأسرة والمذاب والمقرمات وشبه ذلك لا يجوز اتخاذ شئ من ذلك من ذهب أو فضة، ولا تحليته بشئ منها، لا للرجال ولا للنساء انتهى. وكذلك ما يتخذ في الجدرات والسقوف والأخشاب كما في الطراز وغيره. قال في الزاهي: وكذلك ما جعل رؤوسا للزجاج وأزرارا وأقفالا لثياب الرجال وقصبا للأطفال والكبار وأغشية لغير القرآن وما يجري مجرى الاحراز وغير ذلك من جميع الأشياء. والمرايا جمع مرآة بكسر الميم، والقصب بفتح القاف والصاد المهملة المجوف، والمذاب جمع مذبة بالذال المعجمة ما يطرد به الذباب، والأسرة جمع سرير، والمقرمات جمع مقرمة بكسر الميم والراء ستر فيه نقش وتصاوير، قاله في الصحاح.
فرع: قال البرزلي: كان شيخنا الامام رحمه الله تعالى يجيز الاكتحال بمرود الذهب والفضة ويقول: إنه من باب التداوي كجعل الذهب في الماء لقوة القلب وطفيه كذلك، وعندي أنا مرود كذلك وقد رأيناه في تركة نصفه ذهب ونصفه فضة. وسألت عنه بعض الأطباء فقال: أحسن المراود عود الآبنوس ويليه الذهب ويليه الفضة. انتهى. وقال في العارضة:
حرم النبي (ص) استعمال الذهب ثم استثنى منه جواز الانتفاع به عند الحاجة على طريق التداوي بجعل الانف منه، وعليه ينبني أن الطبيب إذا قال للعليل من منافعك طبخ غذاءك في آنية الذهب جاز له ذلك انتهى.
فرع: قال البرزلي: لما تكلم في أحكام المساجد في مسائل الصلاة وظاهر الرواية عندنا أنه يكره تزويق المساجد بالذهب لأنه يشغل المصلي، فإن كانت حيث لا تشغله فظاهره أنها جائزة ورأيت ذلك في جامع القيروان، وقد مرت عليه قرون لم نسمع فيه من ينكر وهو كذلك في جامع الزيتونة غير أن بعضه بين يدي الامام فقال لي شيخنا الامام: إن الولاة هم الذين وضعوه وجدد في وقت إمامته وسكت عنه لكونه والله تعالى أعلم مكروها.
(١٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 ... » »»
الفهرست