مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ١٧٧
يصلين إلا أن يعلم أنه كان لمن يصلي انتهى. وهذا يختلف باختلاف البلاد فقال: نساء الحجاز يصلين إلا أنهن يحملن على الجهل بالاستبراء لا أن ذلك غالب عليهن إلا أن يعلم أن الثوب كان لعالمة بالاستبراء.
فرع: قال ابن عرفة قال ابن العربي: ثوب الصبي عندهم نجس، والصواب إن استقل بغسل حدثه فهو نجس وقبله طاهر لان حاضنته تنظفه انتهى. ولفظه في العارضة والصحيح عندي إلى آخره قال: ودليله حمله عليه الصلاة والسلام لامامة في الصلاة، وتقدم في كلام سند أن ثيابهم تحمل على النجاسة. وقال ابن ناجي: ثياب الصبي محمولة على النجاسة حتى يتيقن الطهارة على الصحيح. وقال البوني: بالعكس على ظاهر حديث أمامة. ونقل في شرحه الكبير القولين من غير ترجيح قال: وقيل: إن أمها كانت تنظفها لأجله (ص). وقال عياض في شرح حديث أمامة: فيه من الفقه أن ثياب الصبيان وأبدانهم محملة على الطهارة حتى يتحقق النجاسة. قال الآبي: حمل ثياب الصبيان على الطهارة إنما هو في الصبيان علمت أهاليهم بالتحفظ من النجاسة انتهى. وقال القرافي في الفرق المتقدم: ثياب الصبيان الغالب عليها النجاسة لا سيما طول لبسهم لها والنادر سلامتها، وقد جاءت السنة بصلاته (ص) بأمامة فحملها إلغاء الحكم الغالب وإثبات الحكم النادر لطفا بالعباد انتهى. والظاهر ما قاله ابن ناجي وابن العربي وهو الذي يؤخذ من كلام الشيخ أبي الحسن الصغير.
فرع: ثياب من الغالب على صنعته النجاسة كالمرضعة والجزار والكناف، الظاهر من كلامهم أنها محمولة على النجاسة حتى تتحقق الطهارة، ولذا استحبوا أن يكون لهم ثوب للصلاة كما سيأتي. ويؤخذ ذلك من كلام البرزلي رحمه الله تعالى في سؤال الشيخ عز الدين عمن يصلي إلى جنبه كالجزار ونحوه.
فرع: من باع ثوبا جديدا وبه نجاسة ولم يبين كان ذلك عيبا لان المشتري يجب أن ينتفع به جديدا قاله اللخمي. قال سند: وكذا إن كان لبيسا وينقص بالغسل كالعمامة والثوب الرفيع والخف قال: وإن كان لا ينقص من ثمنه فليس عيبا انتهى من التوضيح. وقال البساطي رحمه الله تعالى بعد ذكره بعض هذا الكلام: وهو مبني على جواز بيعه وإنما ينظر فيه إذا اشترى من النوع الذي تحمل ثيابهم على النجاسة ولم تظهر نجاسة انتهى. أما جواز البيع فلا إشكال فيه كما صرح به ابن عبد السلام في البيوع وأما الثياب المحمولة على النجاسة فقال سند بعد ذكره ثياب الكفار: إذا قلنا: يصلى بما لبسوه حتى يغسل، فمن باع ذلك ولم يبين فهل ذلك عيب يختلف باختلاف المبيع، فما كان غسله نقصا فهو عيب، وما كان لا يؤثر فيه فهو خفيف وذلك حكم من اشترى ثوبا غير جديد فيه نجاسة انتهى. وقال الوانوغي رحمه الله تعالى في حاشيته: سئل سحنون عمن اشترى ثوبا فوجده لنصراني فقال: إن كان جيدا ينقصه
(١٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 ... » »»
الفهرست