المدونة فقال: بعد أن ذكر الحلي المحرم: لا حلية صبي على المشهور، وتبعه على ذلك الشيخ زروق في شرح الارشاد فقال: وحلي الصبيان من المباح على المشهور. وتبع صاحب الشامل كلام اللخمي في باب الزكاة، وحمل القاضي عياض الكراهة في قوله في المدونة على التحريم فقال في التنبيهات: الكراهة معناها التحريم لأنه قال بعد ذلك: وأكره لهم الحرير كما أكرهه للرجال وهو حرام للرجال عنده، وظاهره أنه لم يكره الخلاخل والأسورة لهم من الفضة وذلك قال التونسي: ظاهر جوابه أولا جوازه في الجميع إذ لم يفصل ذهبا ولا فضة، والأشبه منعهم من كل ما يمنع منه الكبير لان أولياءهم مخاطبون بذلك، ويأتي على قياس قوله جواز إلباسهم الحرير، وقد نص على منعهم منه في الكتاب انتهى. ثم قال: ومقتضى قول ابن شعبان أن تحلية الصغير لا تجوز لأنه أوجب فيه الزكاة، ولو كان لبسها مباحا لسقطت الزكاة، ويعضده ما رواه الترمذي وصححه عنه عليه الصلاة والسلام: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم وقد روى أحمد في مسنده أن النبي (ص) قال: من تحلى ذهبا أو حلى ولده مثل خز بصيصة لم يدخل الجنة والخز بصيصة هي التي تتراءى في الرمل لها بصيص كأنها عين جرادة انتهى. ففي كلام التوضيح ترجيح لقول ابن شعبان ولذا اعتمده وأطلق هنا. وقد علمت أن القول الثاني هو ظاهر المذهب عند كثير من الشيوخ وشهره في الشامل وهو الظاهر من جهة نقول المذهب، وقول ابن شعبان أظهر من جهة الدليل والمعنى والله تعالى أعلم. وقوله:
محلى هو ما جعل فيه شئ من ذهب أو فضة. قال ابن مرزوق: وسواء في ذلك المحلى من الثياب كالذي جعل له أزرار من أحد النقدين أو نسج بأحدهما انتهى. ومثله ما جعلت له حبكة منهما. وقال ابن فرحون رحمه الله تعالى في شرح قول ابن الحاجب: والحرام ما عداه من حلي الرجال سواء كان الحلي متصلا بثيابهم أو منفصلا عنها، وكذلك ما يلبس في اليد من غير الخاتم وفي الاذن، وإذا حرم المحلى فأحرى الحلي نفسه من أساور وخلاخل ونحوها والله تعالى أعلم. وقوله: ولو منطقة بكسر الميم وسكون النون وفتح الطاء، نوع من الحرم الذي يشد بها الوسط. وأشار ب " لو " إلى الأقوال الثلاثة المقابلة للقول المشهور وهي: الجواز مطلقا، والجواز إلا في السرج واللجام والسكاكين والمهاميز، والجواز في هذه وفيما يتقى به.
ص: (إلا لمصحف) ش: أي فيجوز تحليته بالذهب والفضة في جلده على المشهور. قال الشيخ يوسف بن عمر: وهو أن يجعل ذلك على الجلد من خارج، ولا يجوز أن يجعل ذلك على