القاضي عبد الوهاب في الاشراف خلافا للامام الشافعي. ووجه المذهب أن في إخراجه حرجا وإفساد لحم فسقطت إزالته كما إذا كان على الجرح دم وقيح ولا يمكن غسله إلا بإفساد اللحم قال: وسلم الشافعي أنه إذا مات لا ينزع منه انتهى. وهذا بعد الوقوع فأما ابتداء فمعلوم من الفرع الذي قبله أنه لا يجوز.
تنبيه: من أجاز استعمال النجاسة في ظاهر الجسد فذلك إذا كان يمكن إزالتها قبل خروج وقت الصلاة، وأما إذا أدى إلى الصلاة بالنجاسة فلا، فإن استعملها وجب عليه غسلها كما تقدم في كلام ابن عرفة في المرتك النجس وفي كلام ابن الحاجب في المرهم النجس، والفرق بين ذلك وبين ما إذا أجبر عظمه بعظم ميتة خوف قوة الضرر هناك والله تعالى أعلم.
ص: (ولا يصلي بلباس كافر) ش: سواء كان كتابيا أو مجوسيا ذميا أو حربيا باشر جلده أم لا؟ كان مما تلحقه النجاسات في العادة كالذيل أو لا كالعمامة قاله البساطي. وقال ابن عبد السلام: المراد بالكافر الجنس وسواء الذكر والأنثى، قاله ابن فرحون، وذلك كله ظاهر، وسواء كان ما لبسه الكافر غسيلا أو جديدا، قاله مالك في المختصر. ونقله سند وابن عرفة وغيرهما.
وفي معنى الثياب الأخفاف قاله في المدونة وفي سماع ابن القاسم فرع قال: وحكم شارب الخمر كحكم الكافر. قال ابن بشير: وعلى ذلك ثياب أهل الذمة فقد قال الأشياخ في معناهم:
من يشرب الخمر من المسلمين فيغسل جميع ما لبسوه من الثياب انتهى. وقاله في الجواهر والتوضيح ونقله ابن ناجي رحمه الله تعالى في شرح المدونة من غير واحد كابن بشير، وسيأتي أيضا في كلام اللخمي ونقله ابن فرحون عن ابن بشير وقيده بغير المصلى وكلامه ليس فيه تقييد كما تقدم.
فرع: إذا أسلم الكافر هل يصلي في ثيابه قبل أن يغسلها؟ فعن مالك في ذلك روايتان، فوقع لزياد بن عبد الرحمن في سماع موسى من كتاب الطهارة أنه لا يغسل إلا ما علم فيه نجاسة. وروى أشهب عن مالك في رسم الصلاة الثاني من سماعه من كتاب الصلاة أنه لا يصلي فيها حتى يغسلها، وإذا أيقن بطهارتها من النجاسة فالاختلاف في وجوب غسلها يجري على الاختلاف في طهارة عرق النصراني والمجوسي انتهى من أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب الطهارة. ص: (بخلاف نسجه) ش: فيجوز فيه الصلاة. قال ابن العربي: إجماعا إن كانت ممن تؤكل ذبيحته والمجوسي مثله عندنا. ونقله عنه ابن عرفة وغيره، وفرق بين ما نسجوه