بالذهب أو الفضة وكراهة كتابة المصحف وما عدا ذلك فاستحسان من شيوخه وشيوخهم قابل للبحث والكلام. ص: (والسيف) ش: قال في التوضيح في كتاب الزكاة: وسواء اتصلت الحلية بأصله كالقبضة أو كانت في الغمد. ص: (والأنف) ش: لئلا ينتن فهو من باب التداوي.
" ص: (وربط سن) ش: كذلك ما يسد به محل سن سقطت قاله ابن عرفة. ص: (مطلقا) ش:
أي بالذهب والفضة وهي راجع إلى جميع ما تقدم على المعروف الذي عليه الأكثر، وذكر الرجراجي رحمه الله تعالى في كتاب الصرف أن مشهور المذهب لا يجوز تحلية السيف بالذهب قال: وهو مذهب المدونة. ص: (وخاتم الفضة) ش: قال البرزلي رحمه الله تعالى في مسائل الصلاة المنسوبة لابن قداح: مسألة التختم بالذهب والنحاس والحديد لا يجوز. قال البرزلي: المنقول أن الذهب لا يجوز. واختلف إذا كان فيه مسمار ذهب. وأما النحاس والحديث فمكروه، حكاه ابن رشد وغيره. ومثل ذلك القزدير والرصاص، وأخذ من قوله: التمس ولو خاتما من حديد الجواز.
وكتب عمر بن عبد العزيز لولده: اتخذ خاتما من حديد صيني. قال: وخاتم الفضة مستحب ويستحب جعله في اليد اليسرى.
قلت: عن بعض الأوائل كراهته إلا لضرورة الطبع كما اتخذه النبي (ص) وخلفاء المسلمين بعده. وقال شيخنا الفقيه الامام: وهذا إذا اتخذ للسنة، وأما اليوم فلا يفعله غالبا إلا من لا خلاق له أو يقصد به غرض سوء فأرى أن لا يباح لمثل هؤلاء اتخاذه لأنه زينة لمعصية أو لمباهاة لا لقصد حسن. وقال في موضع آخر: وأما خاتم النحاس فمكروه إلا لمن به صفراء فيختم به للتداوي انتهى. ومثله ما يجعل في الذراع ونحوه من النحاس للتداوي والله تعالى أعلم. وذكر في أواخر جامع ابن رشد والباجي أن مالكا كره التختم في اليمين. قال ابن رشد:
ولا فرق بين الأعسر وغيره ولا بين قريش وغيرهم فإنه سئل عن ذلك. قال مالك في سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة: ولا بأس بجعل الخاتم في يمينه للحاجة يتذكرها أو يربط خيطا في أصبعه ثم قال: والذي استقر عليه العمل أنه يجعل في الخنصر. وفي الحديث: أن وزنه درهمان فضة وفصه منه وجعله مما يلي كفه. وانظر إن كان أثقل من هذا أو أراد أن يجعل